قوله تعالى : (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ).
فإن قلت : ما أفاد قوله تعالى : (بِالْقِسْطِ). قلنا : فائدته لو لم يذكر للزم عليه أن لا يخرج من العهدة إلا بالزيادة الكثيرة على الواجب ، فلما قال (بِالْقِسْطِ) أفاد أن أول جزء زائد يخرجه عن عهدة الوفاء بالعدد الواجب ؛ لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ؛ كأخذ جزء من الرأس في غسل الوجه ، والزيادة على المرفقين في غسل الذراعين ، وصوم جزءا من الليل في رمضان ؛ فإن قلت : عبر في الكيل بالمصدر دون لفظ الآلة التي يقع بها الكيل ، وعبر في الوزن باسم الآلة دون المصدر ، هلا قيل : فأوفوا المكيال والميزان ، أو يقال : أوفوا الكيل والوزن بالقسط ؛ فما السر في ذلك؟ فعادتهم يجيبون بوجهين :
الأول : أنه من حذف التقابل ، أي وأوفوا الكيل والميزان بالقسط.
والثاني : أن الخبث يقع في [٣٢ / ١٥٩] الكيل باعتبار الوجود الخارجي أكثر من الخبث في الوزن ، والخبث في الميزان باعتبار الوجود الخارجي أكثر من المكيال ؛ فالخبث أكثر وجودا يقع في الكيل لا في المكيال وفي الميزان لا في الوزن.
قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) [سورة البقرة : ٢٨٦] ظاهره تكليف ما لا يطاق غير واقع ، وهذه تدل على عدم جوازه أم لا ؛ الظاهر أنها دالة على اعتقاد جوازه إذ لو لم يكن جائزا لما احتيج إلى نفيه ، وهل هو راجع للجزء الثاني أو للجميع ، الظاهر رجوعه للجميع بأن الأحسنية في قرب مال اليتيم مقولة بالتشكيك ولها درجة ، ثم أحسن من شيء في أول درجة الحسن ، وأن التكليف إنما وقع في الدرجة الأولى في الأحسنية.
قوله تعالى : (وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا).
هذا في حفظ الأعراض وهو واجب ، فهو راجع إلى عدم القرب بالقول.
قوله تعالى : (وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا). هذا في حفظ الأعراض وهو واجب ، فهو راجع إلى عدم القرب بالقول.
قوله تعالى : (وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا).
إما أن المراد الوفاء بالأيمان وعدم الحنث فيها أو العهد هو الحكم (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).
قوله تعالى : (وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ).
ابن عرفة : فيه قراءات :