ولم يقل :
أبنائكم لصدق الابن على ابن التبني ، والولد أيضا والولد لا يصدق إلا على ولد
الصلب وورث ولد الولد بالإجماع لا بالقياس.
قوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ).
الزمخشري فإن
قلت : هلا قال للأنثيين مثل حظ الذكر أو الأنثى مثل حظ نصيب؟ ، قلت : بدأ لبيان
الذكر لفضله كما ضوعف حقه لذلك ، ولأن قوله (حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ) قصد إلى بيان فضل الذكر ، وقوله : للأنثيين مثل حظ الذكر
قصد إلى بيان نقص الأنثى وما كان قصد إلى بيان فضل الشيء كان أدل على فضله من
القصد إلى بيان نقص غيره عنه ، ولأنهم كانوا يورثون الذكر دون الإناث وهو السبب
لورود الآية ، فقيل : كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى
يحرمن ، قال ابن عرفة فإن قلت : هلا قيل : للذكر مثل حظ الأنثى مع ما حصل مركوزا
في نفوسهم أنهم لا يورثون مع الذكور لأوهم أنه يرث جميع المال دونهم أو النصف ،
وفي الحديث : " إن للابنتين الثلثين" هل هو معارض لبعض عموم الآية؟
فيكون مخصصا لها أو معارض لها فيكون ناسخا لها ، والظاهر معارض لمفهوم الآية لكن
في الآية مفهومين متعارضين فقوله : (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) مفهومه أن الابنتين كالواحدة قوله : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً) مفهومه أن الزائد عليها له الثلثين فيعمل هذا المفهوم ؛
لأن الحديث يعضده.
قوله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ).
ابن عرفة :
اتفقوا على أن الأم يحجبها ثلاثة من الإخوة فصاعدا واختلفوا في الاثنين ، فقال ابن
عباس : إنها ترث معهما الثلث ، وخالفه سائر الصحابة حسبما قاله عثمان مع الآخرين ،
فقال ابن عباس بقوله واتخذه مذهبا ثم إن ذلك القائل رجع عن مذهبه إلى مذهب الجماعة
فانعقد الإجماع بعد مخالفة ابن عباس لا قبله ، قيل : أو يقال : انعقد الإجماع حين
مخالفته هو لا قبله ، ولذلك بعد خلافه خلافا ، قال : الظاهر الأول.
قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ
دَيْنٍ).
قال أبو حيان :
إنما قال من السدس وسلمه له المنتصر.
ورده ابن عرفة
: بأن يلزم عليه أن يكون أحدهما : السدس وهو مقيد بهذه الحالة وهي حالة الوصية
والدين فإن لم يوص لم يكن لها السدس.