قوله تعالى : (لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) إشارة إلى أن الوارث إذا اشتمل الوصية والدين وأداه عن الميت ، فإنه أعظم له أجرا وأكثر له نفعا من أخذه ذلك لنفسه ؛ لأن الأول : نفع أخروي أن فيه ثواب التوفية بالحق الواجب ، والثاني : يقع دنيوي وأي إما موصولة أو استفهامية وكان بعضهم [٢٣ / ١١٥] يختار أنها موصولة إذا كانت من الله تعالى لاستحالة الاستفهام في حقه.
قوله تعالى : (اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً).
إما كان للدوام أي كان ولم يزل ، وإما أنها على بابها ؛ لاقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي ؛ لأن الخطاب بهذه الأحكام حصل للمكافين العلم بأن الله تعالى بين الخطاب موصوف بالعلم والحكمة ، فقيل له : كما علمتم اتصافه ؛ لأن بهما كذلك فاعلموا بأنه كان أيضا موصوفا بهما فيما مضى وانقطع.
قوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ).
ابن عرفة : أزواج مخصوص بالكتابيات وإلا ما أن لا يرث المسلم الكافر والأمة يرثها سيدها لا زوجها ، أو لا يخصص بالنكاح الفاسد ؛ لأنا إن قلنا : إن فيه الميراث فهو نكاح وزواج صحيح ، وإلا فليس بنكاح ، وليست له زوجة ، قال : وقوله مخصوص بالأحرار ، قال ابن عرفة : عادة الطلبة يوردون هنا سؤالا وهو أن هذه الجملة الشرطية قدم عليها جزاؤها في اللفظ وإن كان المعنى مؤخرا عنها ، والجملة التي بعدها أخر عنها جزاؤها ، فما السر في ذلك؟ وأجيب : بأن الجزاء في الأولى كالمقتضي ، والشرط كالمانع ، والمانع متأخر على المقتضي ، فالحكم اقتضى أن للأزواج من زوجاتهم النصف والولد كالمانع ، فقال ابن عرفة : إنما عادتهم يجيبون بأن حكم الأول شرط بوصف عدمي ، وهو عدم الولد والأصل في الأشياء العدم ، فالجزاء فيها ثابت بالأصالة من غير شرط فيه ، والجزاء في الثانية مترتب على أمر وجودي ، والمترتب على الوجود متأخرا عنه في الوجود فلذلك أخر عنه في اللفظ.
قوله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ).
يتناول ولد الزنا وولد الرشدة ، وقيل لابن عرفة : ما أفاد قوله : (مِمَّا تَرَكَ) مع أنه مستفاد من الأول ، فقال : أعيد ؛ لأن هذه جملة أخرى فالأصل ذكره.
قوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ).
الولد الرشدة ؛ لأن ولد الزنا لا يلحق بأبيه بوجه وإنما يلحق بأمه.
قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ).