اختلفوا في لفظ شيء هل يصدق على المعدوم ، أم لا؟ وقال القرافي في تأليفه على الأربعين لابن الخطيب : إن ذلك الخلاف إنما هو في كونه محكوما لا في كونه متعلق الحكم ، كقولك المعدوم شيء ، وإما قيل مثل : (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فهو متعلق الحكم.
قال ابن عرفة : إنما الخلاف مطلقا ، وما ذكروا هذا إلا في اسم الفاعل المشتق ، وأما في هذا فقد ذكره الآمدي في أبكار الأفكار مطلقا.
ابن عرفة : والآية حجة بأن المعدوم ليس بشيء وهو مذهب أهل السنة.
قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً).
ابن عرفة : مفهوم الآية منفي بنص السنة بأن النبي صلىاللهعليهوسلم رهن درعه في الحضر ، وأيضا فهو مفهوم خرج مخرج الغالب لأن السفر مظنة لعدم وجدان الكاتب أو شيئا من الآية غالبا بخلاف الحضر.
قال ابن عطية : أجمع على صحة قبض المرتهن وعلى قبض وكيله ، واختلفوا في قبض عدل فجعله مالكا قبضا.
ابن عرفة : إذا لم يكن من جهة الراهن ، وقال الحكم بن عيينة وقتادة : ليس بقبض.
ابن عرفة : إذا قبض المرتهن الرهن ، ولم يزل جائزا له كان أحق به بلا خلاف ، وإن كان قبضه بالشهادة ، ثم أذن المرتهن للراهن في التصرف فيه فتصرف فيه الراهن بطل الجواز بلا خلاف ، وإن أذن المرتهن للراهن في التصرف فلم يتصرف فيه ولم يزل بيد المرتهن فظاهر كتاب الرهن في المدونة أنه مبطل للجواز ، فظاهر كتاب حريم البير منها أنه غير مبطل فهل الجواز شرط في لزوم الرهن أو في استحقاق الرهن.
قوله تعالى : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) ظاهره جواز إعطاء الدين وجواز أخذه من غير رهن فتكون ناسخة لما قبلها ؛ لأن عمومها يقتضي اشتراط أخذ الرهن فيه.
قوله تعالى : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ).
راجع لحالة الأول.
قوله تعالى : (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ).