المصتان ، وقال : إن ذهب ذاهب الى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوى. وجبن عنه أن يقول فيه شيئا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم وغيرهم : يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل الى الجوف ، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة) انتهى.
وبذلك يكون هؤلاء الذين ذكرهم الترمذي أكثر تساهلا من عائشة! لانهم لم يشترطوا خمس رضعات بل ولا رضعة واحدة واكتفوا بمصة واحدة! والمقصود ببعض أزواج النبي صلىاللهعليهوآله غير عائشة في حديث الترمذي هو حفصة لا غير.
وروى أحمد في مسنده ج ١ ص ٤٣٢ ما يوافق مذهب أهل البيت عليهمالسلام فقال : (عن أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه ويمجه فدخل حلقه فأتي أبا موسى فقال حرمت عليك قال فأتى ابن مسعود فسأله فقال قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم).
وقال في ج ٦ ص ٢٧١ (... كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلىاللهعليهوسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله صلىاللهعليهوسلم لسالم من دون الناس) انتهى.
أما البخاري فلم يرو في صحيحه قصة هذه الآية ولا رضاع الكبير ، واكتفى برواية ما حول الموضوع .. فقال في صحيحه ج ٣ ص ١٥٠ :
(... عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على النبي صلىاللهعليهوسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة أنظرن من إخوانكن! فإنما الرضاعة من المجاعة). ورواه في ج ٣ ص ١٤٩ والنسائي في ج ٦ ص ١٠١
وروى البخاري في ج ٦ ص ١٢٥ (عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلىاللهعليهوسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك!! فقالت إنه أخي فقال أنظرن من إخوانكن! فإنما الرضاعة من المجاعة.