الصفحه ٣٤ :
ويجب الالتزام بأن
الحكم ما حكم والدين ما شرع والسبيل ما أوضح والطريق ما بين وكل من وضع دينا أو
الصفحه ٣٩ : لا بد من تطبيق تلك الإفراد على ذلك الكلي وكذلك لو نزلت الآية
في شأن نوع خاص لا بد من تطبيق ذلك النوع
الصفحه ٤٢ :
الآية السابعة
قال تعالى (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً
مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ
الصفحه ٨١ :
فأكرمه تعالى
بعطائه عهده فرفع به شأنه وأشاد به ذكره فيقوم هذا الولي الإمام بوظائف ما عهد
اليه من
الصفحه ٨٥ :
من ذلك وفي ما
ذكرنا ما يفيد المفاد الآية كفاية لاولي الأبصار.
فقد تحصل في
المقام ان المجعول
الصفحه ١٤٥ :
فيلزم منه اشتراط
الإسلام وعدم النفاق في الشافعين وهو كما ترى يشمل المسلم المذنب أيضا وثانيا ان
الصفحه ١٥٩ :
الطائفة الأولى :
ما ثبت بالضرورة من حضور النبي والأئمة صلوات الله عليهم الصلوات على جنائز
الصفحه ٢٤٢ :
والفضل من البادي
بها وعلى نحو الفريضة والإيجاب من المسلم عليه بالمبدء بها هو المتفضل والفضل لمن
الصفحه ٢٤٣ :
لله سبحانه فقط.
أقول ـ هذا الذي
ذكر وغير ظاهر من الآية بل الظاهر ان الآية الكريمة في مقام توحيد
الصفحه ٢٤٤ : (أَسْلَمْتُ لِرَبِّ
الْعالَمِينَ) فتبين ان المستفاد من الآية الكريمة هو أمره تعالى لرسوله
وصفية أن يقول ويظهر
الصفحه ٢٤٥ :
بالمعنى الذي
ذكرناه بالضرورة ومعنى كون بعض من الناس وليا له تعالى ان يوالوه ويحبوه وينصروا
دينه
الصفحه ٤١ :
من الآية هو
المعنى الثالث والآية الكريمة وما في سياقها من الآيات والروايات إمضاء لهذه
الفطرة
الصفحه ٤٨ :
الكبائر والصغائر
كما هو ظاهر غير واحد من الآيات الدالة على التكفير وأورد عليه أيضا بأن إتيان
الصفحه ٥٩ :
بينهما بل جميع ما ذكر من مصاديق المعنى المحرم ففي البرهان عن الكليني بإسناده عن
الباقر (ع) قال لما انزل
الصفحه ٨٨ :
عظيما ثم جرت هذه
الآية في رسول الله (ص) فكان له ان يعطي ما شاء من شاء ويمنع من شاء وأعطاه الله