الصفحه ٢٤٨ : يصلح ان يكون حكمة لتشريع الصلاة الا
أن الأمر بإقامة الصلاة قرينة واضحة على انه حكمه للطاعة وللقيام بأمر
الصفحه ٢٥٠ : الكريمة كي تكون مخصصة للآية واتضح أيضا وهن ما عن ابن عباس
وعكرمة ان الآية في سورة النجم منسوخة الحكم
الصفحه ٦ : الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ) (بقرة ٢١) وفيه ان
مورد الآية الحكم
الصفحه ١٣ : في الشريعة انتهى.
وبه قال البيضاوي
بعد ما حكم بوجوب الغسل قال ويؤيده السنة الشائعة وعمل الصحابة
الصفحه ١٨ : انما هو بحسب الوضع اللغوي لا بلحاظ حكم الشرع وأخذه قيدا في المعنى
اللغوي.
والتحقيق ان الجنب
قد استعمل
الصفحه ٢١ : عليه على اي وجه كان فيشكل
استفادة وجوب التيمم على المريض المتضرر باستعمال الماء من الآية بل يطلب حكمه
الصفحه ٣٠ : العامية وحمل
اللفظ عليه اقتراحا بلا دليل وحمل النهي الوارد على النهي التحريمي والحكم
التكليفي وهذا الدعوى
الصفحه ٥٠ : الحكم بأن المؤكدة في قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ) وكان التأكيد مؤذنا بتحقق مضمونها
الصفحه ٥٤ : أوقعهم في ذلك انهم
استفادوا الحكم من أدلة أخرى من عدم جواز تمكين المشركين من دخول مساجد المسلمين
فمع قطع
الصفحه ٥٥ : حيث الحكم
وبلحاظ الملاك ولحقها اسم الخمر بلحاظ غايته واشتراكها معه في الفساد.
وقال قوم ان
المراد من
الصفحه ٦٢ : الخطاب وان كان شخصيا الا
ان الحكم عام لبداهة حسنه. وعن ابن عباس وقتادة ومجاهد ان المراد منه عبادة
الأصنام
الصفحه ٨٤ : تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالما فاذا نفى ان
يناله فقد حكم عليه انه لا ينالها فالآية مطلقة غير
الصفحه ٩٨ : اجلى مصاديقها وأظهر أنواع مفادها فتدل الآية على
إيجاب اتباع الرسول سواء كان حكم في باب الخصومات أو امرا
الصفحه ١١٩ : .) الآية (المائدة ٤٥) فكتابة الحكم لا يستلزم الوجوب ولا
ينافي الاستحباب فكلاهما مكتوب ومجعول ومثبت في لوح
الصفحه ١٣٣ :
مساعيهم الجميلة ومحامدهم الجليلة والحكم بفلاحهم. الظاهر هو الثاني فليس سوق هذه
الصفات الكريمة الا للترفيع