الصفحه ٢٣٧ :
أقول لا بأس بذلك
لو كان هذا الاستعمال شائعا وثابتا في اللغة أي المتحمل لأثقال النبوة ولعظائم
الصفحه ٢٤٦ :
فخارج عما نحن
بصدده عن بيان الأحكام.
«فروع»
الأول : استدلوا
بهذه الآية كما في كنز العرفان ان
الصفحه ٢٥٩ :
والرواية كما ترى
ظاهرة في بيان حيث التشريع لا لإفادة وجوب السعي والحضور فهذه الرواية ونظائرها
الصفحه ٢٦١ :
المقيدات وقرائن
الاستحباب ثم ان الانتشار في الأرض لابتغاء فضله سبحانه لا ينحصر في طلب الحلال بل
الصفحه ٢٦٦ : قطعيا عن ثبوت الحكم مع الشرطين وبدون الخوف أيضا.
«أقول ما ذكره لا
ريب فيه في الجملة الا ان التنظير
الصفحه ٢٧ :
الأحكام على
موضوعاتها انما هو على السعة والإرفاق وهو الحرج المنفي في الدين سواء كان لزوم
الحرج في
الصفحه ٢٨ : من إتيانه الحرج بالأخف والأسهل كي لا يقع المكلف في
مضيقة الحكم الاولي لو امتثله ولا يقع في مخمصة
الصفحه ٧٣ :
والوصاية والرئاسة في أمور الدين والدنيا ومصدرية الحكم في الاجتماع.
أقول ليس الكلام
في صحة استعمال لفظ
الصفحه ٨١ : الإمامة وكان ذلك أيضا بمصالح في الناس. فيكون الايمان بامامة الامام
والتسليم والطاعة لأوامره عهد الله
الصفحه ١٠٠ : ثم ان الأمر الإرشادي كيف يكون التحريم المولوي واما الأمر بطاعة الرسول
فقد عرفت أن المتعلق في أمر
الصفحه ١٠٤ :
الأنبياء غير انهم
لا يحللون شيئا ولا يحرمونه.
ورواه العياشي في
تفسيره ج ١ ص ٢٤٩.
أقول وعلى
الصفحه ١٠٨ :
الوجه الثالث قال
الرازي في تفسيره ج ١٠ ص ١٣٦ انه قال (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
الصفحه ١١٣ :
(قده).
والظاهر انه لا
فرق بين الوجهين ان الحكم في قوله تعالى (لا تُبْطِلُوا) حكم إرشادي سوا
الصفحه ١١٨ :
(كتاب الصلاة)
قد جرت عادة
المفسرين في البحث عن الآيات الواردة في الصلاة تقديم آيات فيها دلالة
الصفحه ١٣٠ :
وتميزهم عن الناس
بخصوصهم إذ كان جميع الناس وأهله مأمورين بالصلاة عامة بخلاف الأمر في المقام فلا