الصفحه ١١ : والقيتبي وابن مالك قيل والكوفيون وجعلوا منه (عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ) وقوله شربن بماء البحر ثم
الصفحه ٣٨ : .
وههنا مسائل :
الأولى ـ المستفاد
من إطلاق الآيتين كفاية مطلق الوضوء والنقاء من غير احتياج إلى الأحجار
الصفحه ١٣٨ : (فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً) الآية فيه وجهان الأول انه أمر من الله سبحانه الى رسوله
وإطلاق الأمر يقتضي وجوب
الصفحه ١٦٦ : وقريب منها
زيارات اخرى من أرادها فليراجعها فتحصل في المقام أمران الأول ـ ان له تعالى ان
يتعبد خلقه بما
الصفحه ٢٦٩ : التعليل لجميع الأحكام
المذكورة من أول الآية إلى هنا وفي مقام الاهتمام البالغ في شأن الصلاة وانها لا
تسقط
الصفحه ١٠٨ : إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) ولو كان المراد من أولي الأمر الإمام المعصوم لوجب ان يقال
فان تنازعتم في شي
الصفحه ١٦٧ : فوق الى ان قال وبمعنى سوى انتهى أقول وهذه الطائفة الثانية من
الأولى أيضا اي أن عبادتهم لأصنامهم على
الصفحه ١٩٢ : أوليائه تعالى
اولى بها والاستفادة منها من الفجار والأراذل والأشرار وان الله لا يبغض طعاما ولا
لباسا. قال
الصفحه ٢٦٠ : فريضة من فرائض الله من أول عمره الى ان يموت بل عتابه ليس الا انه ترك امرا
راجحا لا يليق بمثله من حملة
الصفحه ١٨٦ : تَخْشَوْهُمْ
وَاخْشَوْنِي) فهذه الجملة وهذه النصيحة من الله صريحة في التعليل
المذكور اي ان الله سبحانه أولى بأن
الصفحه ١٥٢ : وَما قَلى (٣)
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
فَتَرْضى
الصفحه ٤٠ : استعمل في ثلاثة معان :
الأول ـ للمبالغة
من الطاهر مثل أكول وضروب ومعنى المبالغة فيه مع ان مادة طهر لازم
الصفحه ٥٤ : هذا) هي السنة التاسعة من الهجرة وفي الثامنة كان فتح مكة وكسر
الأصنام.
(فروع)
الأول : قيل
يستفاد من
الصفحه ١٥٥ : (وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ
لَكَ مِنَ الْأُولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى).
في نور الثقلين ج
٥ ص ٥٩٤ عن
الصفحه ١٣٧ : من أولها إلى آخرها مضروبة عليها (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) بعد الفجر خاتمة تلك الفرائض.
وقال البيضاوي ما