الصفحه ١٠٦ :
هذا على سبيل
النقض واما على نحو الحل والتحقيق فنقول : ان وجوب طاعة اولي الأمر وحقيقة ولايتهم
الصفحه ١١٠ :
على جواز التنازع
بين أولياء الأمور وبين غيرهم من الناس فيناقض وجوب طاعة أولياء الأمور على الناس
الصفحه ١٨٠ :
فعليه يكون الايمان مركبا ومؤتلفا من عدة اعمال. غاية الأمر أن للأعضاء وهكذا
للأعمال أصول ورءوس فلا يخرج
الصفحه ٢٢٦ : قال تعالى (الَّذِينَ
يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) الحجرات. فتحصل
الصفحه ٩١ : النصارى قالوا نحن نعظم المسيح حبا لله فنزلت
الآية. وبالجملة كل واحد من فرق الغلاة يدعي انه يحب الله ويطلب
الصفحه ١٣ : وفائدته التنبيه على انه ينبغي ان يقصر في صب الماء عليها ويغسل غسلا يقرب من
المسح انتهى ما أردناه.
أقول
الصفحه ١١٧ :
أبي جعفر (ع) (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) قول الله لنبيه (ص) وانا أريد أن أسأله عنها فقال
الصفحه ٢٣٤ : رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً) (٧) المزمل.
بيان : ـ السورة
مكية وفي رواية عن ابن عباس ان أول
الصفحه ٢٥٠ :
والمستحبات فعليه يكون ما ورد من أدلة الجواز والصحة تخصيصا في عموم الآية ونظير
هذه الآية قوله تعالى (وَأَنْ
الصفحه ٦٨ : الصديق
اي حق التصرف والرتق والفتق في أمور الناس وهذا من الأمور الوضعية.
وقد أنكر الفخر
الرازي على من
الصفحه ٢٣٠ : الحدائق قلت لا فرق في الأمر بين ما في
القرآن والسنن وان الوجوب في كلا المقامين يستفاد من الإطلاق لا من
الصفحه ٢٤١ : : فالمتحصل بحسب ظاهر الآية جواز رد السلام بكل صيغة متعارفة صريحة
في الجواب في حال الصلاة وفي غيرها من الحالات
الصفحه ٣٦ :
اشتراط الطهارة من
الأحداث قلت نعم وانما تدل الآية على جواز مس كتابة القرآن لكل من كان مطهرا ويشمل
الصفحه ٦٣ :
القول واللفظ بل
المراد منها أو من بعضها هي الأمور العيني سواء كان موجودا خارجيا أو حكما إلزاميا
الصفحه ٧٢ : سواه بكل أنحائه ومنها ولاية التشريع والتقنين
والأمر والنهي والقبض والبسط لان كل ما سواه مملوك له تعالى