الصفحه ٢٤ : ء من
فوق البحار إلى أعماق القارات. قال تعالى : (وَهُوَ
الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ
الصفحه ٢٣ : وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ
لُغُوبٍ)[ق : ٣٨].
ـ أن قدرته لا تحتاج إلى آلات
الصفحه ٥١٩ :
فهرس المحتويات
من آية ١٤٢ إلى ١٤٤
٣
من آية ٦٧
إلى ٧١
٢٥٧
من
الصفحه ٤٦٨ : الزكاة من كل الأموال ، إلى أن
فوض عثمان ـ رضي الله عنه ـ في خلافته أداء الزكاة عن الأموال الباطنة إلى
الصفحه ١٦٦ : يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ
أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ).
والمتحرف
للقتال
الصفحه ٤٠١ : معاذا إلى اليمن ، فقال له : «خذ
من أغنيائهم وردّ في فقرائهم» (٢).
ويكره إخراج
صدقة كل بلد إلى غيره من
الصفحه ١٨٤ : بانتفاعه بدون إذن المالك صار كالغاصب ولم يعد أمينا ، ولا ينفعه
عودته إلى الوفاق ، أي : إلى الأمانة كأن يعيد
الصفحه ٢٣١ : عن ضده» ؛ فإنه يفيد حكم
الضد فيهما ؛ لأن الأمر بالشيء بصيغته عند عدم القرينة التي تصرف عن الوجوب إلى
الصفحه ٥ : أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى
الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ
الصفحه ١٤٥ : اختلف الفقهاء في حكمه :
فرأي الإمام مالك أن أمره موكول إلى
الإمام يصرفه حيث يرى المصلحة ، وأن الجهات
الصفحه ١٠١ : :
الاستدراج : المكر ، لكن معنى ما يضاف الاستدراج والمكر إلى الخلق غير المعنى الذي
يضاف إلى الله ، والجهة التي
الصفحه ١٦٧ : تعالى : (إِلَّا مُتَحَرِّفاً
لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ)
؛ فإنه متى قصد أحد هذين الأمرين من
الصفحه ١٧٨ : إليه قلبه والداعية إلى ذلك (وَأَنَّهُ إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ).
وقيل (١) : (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
الصفحه ٤٩٥ : المتأخرون
في موضوع النسخ ؛ فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر والنواهي يكون في
الأخبار. وهذا
الصفحه ٢٤١ : تلك عليهم إلا بتغيير من قبلهم ؛ إما بترك الشكر لها ،
وإما بصرفه إلى غير الذي أنعمها عليهم ، ولو غيرت