الصفحه ١٣٥ : في الأرض يقترب (٢) منه إذا سجد؟!.
وأصل ما يضاف
إلى الله من جزئية الأشياء يخرج مخرج تعظيم تلك
الصفحه ١٤٨ : يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة ، وغيرهم
ـ إلى أن الفارس له في الغنيمة ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، وسهم له
الصفحه ١٧٤ : تَعُودُوا نَعُدْ) يحتمل : وإن تعودوا إلى قتال محمد ، نعد إليكم من القتل
، والقتال ، والأسر ، والقهر
الصفحه ٢١٣ : هو حقيقة في أحدهما ، مجاز في الآخر؟
فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح
مشترك بين الوطء والعقد
الصفحه ٢٢٠ : السهمان على سهمان الرجالة ،
إذا كان الرجالة يمنعون السهام ، وإن حضروا إذا لم يلجئوا إلى ركوب الخيل.
لكن
الصفحه ٢٢٣ : وكثرة قريش قلنا : إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر محمد وأصحابه ،
فانطلقنا نحو المجنبة اليسرى من أصحابه
الصفحه ٢٢٩ :
والهزيمة ، والله أعلم. وهو قريب مما ذكرنا.
(وَإِلَى اللهِ
تُرْجَعُ الْأُمُورُ).
أي : إلى الله
يرجع
الصفحه ٢٦٥ : حيث قالوا : إن رجع الخلل إلى ركن العقد فالبيع باطل ، وإن رجع إلى شرطه
فالبيع فاسد.
وفي البيوع أيضا
الصفحه ٢٨٣ : : (بَراءَةٌ) على النقض.
وعندنا يحتمل
غير هذا ، وهو أن قوله : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ
وَرَسُولِهِ إِلَى
الصفحه ٢٩٠ : والمناسك ، فكان أبو بكر هو المولى أمر العبادات ، وعلي أمر الحروب ،
والحاجة إلى الخلافة لإقامة العبادات
الصفحه ٣٠٠ : ؛ إلى الإسلام (١) ، فيما قد كان دعاهم غير مرة (٢) ، فذلك المعنى عند الأمان أولى ، والله أعلم
الصفحه ٣٥٤ : :
أن يضطرهم إلى
الإجابة على ما فيه نجاتهم وبه نيل كرامة الأبد ، وكان ذلك بعد أن ألزمناهم كل
أنواع الحجج
الصفحه ٣٥٥ :
فلم يؤمنوا ، فاستوجبوا القتال إلى أن يفوا بالعهد الذي سبق ، والقسم الذي
جهدوا به ، وليس غيرهم
الصفحه ٣٦٤ : ، حتى يقضى بين الناس ، فيرى سبيله إما إلى الجنة
، وإما إلى النار ، وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها
الصفحه ٣٩٦ : الحلول كما اشترط في الغارم ؛ لأن
الحاجة إلى الخلاص من الرق أهم ، والغارم ينتظر له اليسار ، فإن لم يوسر