الصفحه ٥٠٠ : أن العبرة هناك لخصوص السنة فلا
يوجب ذلك بقاء حكم الآية ؛ لأن حكمها كان الاعتداد بالسنة مطلقا وهو
الصفحه ٩ : حكم المقابل ،
وحينئذ لا يخلو الحال إما أن يكون موسى ـ عليهالسلام
ـ حصل له هذا العلم أو لم ـ
الصفحه ٢٠ : : رفع حكمه لا ذاته
؛ فلا يلزم حدوث ذاته ، وقد جعل الإمام الرازي هذين الدليلين في الأربعين من
الأدلة
الصفحه ٢٢ : الحكمة بلا زيادة ولا نقصان ، ومن أسمائه ـ
الصفحه ٦٤ : : (وَكَلِمَتُهُ) ما أعطاه من الحلال ، والحرام ، والأمر ، والنهي ،
والحكمة ، والأحكام التي أمر بها وشرعها لنا ، على
الصفحه ٦٥ : الحق.
(وَبِهِ يَعْدِلُونَ).
أي : به يعملون
[وهو كقوله : (ادْعُ إِلى سَبِيلِ
رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
الصفحه ٦٩ : (١) ـ أيضا ـ من الفهم والحكمة والفقه ، حتى ذكر : كأنهم من
الفقه أنبياء ، وقوم موسى وغيرهم (٢) من الأمم لم
الصفحه ٧٥ : .
وقال الشافعية : هي كل أرض تظهر فيها أحكام
الإسلام ـ ويراد بظهور أحكام الإسلام : كل حكم من أحكامه نحو
الصفحه ٨٣ : أنشأ فيه ، ومنه مما لا يبلغ الأوهام فضلا عن (٤) الإحاطة بما في ذلك من الحكمة ؛ ولذلك قال الله : (وَفِي
الصفحه ٨٥ : ينتسب إلى علماء
الحكمة ومن انخرط في سلكهم.
الصفحه ١٠٠ : إلى سبيل الله ؛ على ما ذكر في آية أخرى ؛ حيث
قال : (ادْعُ إِلى سَبِيلِ
رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
الصفحه ١٢١ : ما اعترض له من الشيطان.
وكله قريب بعضه
من بعض.
ثم الحكمة فيما
جعل عدوهم من غير جنسهم من حيث لا
الصفحه ١٣٣ : صلىاللهعليهوسلم
في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع».
ينظر : لسان العرب (جمع) ، والمصباح
المنير (جمع
الصفحه ١٣٧ : يجز كسجود صلاة الفرض.
واختلف فقهاء المالكية في حكم سجود
التلاوة ، هل هو سنة غير مؤكدة أو فضيلة
الصفحه ١٤٥ : اختلف الفقهاء في حكمه :
فرأي الإمام مالك أن أمره موكول إلى
الإمام يصرفه حيث يرى المصلحة ، وأن الجهات