عن ابن عباس ، وروي عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لا يجوز. قال ابن مسعود : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا ، وبه قال مالك ، ومعنى (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي : نكاح الزواني ، لما فيه من التشبه بالفسقة والتعرّض للتهمة والطعن في النسب. وقيل : هو مكروه فقط ، وعبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة في الزجر.
وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها) قال : بيناها. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله ابن عبد الله بن عمر : أنّ جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها وظهرها ، فقلت : (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ) قال : يا بنيّ ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجلد رأسها ، وقد أوجعت حيث ضربت. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) قال : الطّائفة الرّجل فما فوقه. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ) قال : ليس هذا بالنكاح ، ولكن : الجماع ، لا يزني بها حين يزني إلا زان أو مشرك (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) يعني الزنا. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) قال : كنّ نساء في الجاهلية بغيّات ، فكانت منهنّ امرأة جميلة تدعى أمّ جميل فكان الرجل من المسلمين يتزوّج إحداهنّ لتنفق عليه من كسبها ، فنهى الله سبحانه أن يتزوّجهنّ أحد من المسلمين ، وهو مرسل. وأخرج عبد بن حميد عن سليمان ابن يسار نحوه مختصرا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال : كانت بغايا في الجاهلية بغايا آل فلان ، وبغايا آل فلان ، فقال الله (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) الآية ، فأحكم الله ذلك في أمر الجاهلية ، وروي نحو هذا عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الضحاك في الآية قال : إنما عنى بذلك الزنا ولم يعن به التزويج. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في هذه الآية قال : الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة ، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة ، وحرّم الزنا على المؤمنين. وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها أمّ مهزول ، وكانت تسافح وتشترط أن تنفق عليه ، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن يتزوّجها ، فأنزل الله (الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : «كان رجل يقال له مرثد ، يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، وكانت امرأة بغيّ بمكة يقال لها عناق ،