مسعود في قوله : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ) قال : الزينة السوار والدملج (١) والخلخال والقرط والقلادة (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) قال : الثياب والجلباب. وأخرج ابن شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال : الزينة زينتان : زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج ، فأما الزينة الظاهرة فالثياب ، وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخاتم. ولفظ ابن جرير : فالظاهرة منها : الثياب ، وما خفي : الخلخالان ، والقرطان ، والسواران. وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله : (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) قال : الكحل والخاتم. وأخرج سعيد بن منصور وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) قال : الكحل والخاتم والقرط والقلادة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه قال : هو خضاب الكفّ والخاتم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر قال : الزينة الظاهرة الوجه والكفان. وأخرجا عن ابن عباس قال : إلا ما ظهر منها وجهها وكفاها والخاتم ، وأخرجا أيضا عنه قال : رقعة الوجه ، وباطن الكفّ. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة أنها سئلت عن الزينة الظاهرة قال : القلب (٢) والفتخ (٣) ، وضمّت طرف كمها. وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن عائشة : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلىاللهعليهوسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا ، وأشار إلى وجهه وكفه. قال أبو داود وأبو حاتم الرازي : هذا مرسل لأنه من طريق خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها. وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عائشة : قالت : «رحم الله نساء المهاجرات الأولات لما أنزل الله (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ) شققن أكثف مروطهنّ فاختمرن به». وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه عنها بلفظ : أخذ النساء أزرهنّ فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) والزينة الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكفّ والخاتم ، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها. ثم قال : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَ) الآية ، والزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها ، فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (أَوْ نِسائِهِنَ) قال : هنّ المسلمات ، لا تبديه ليهودية ، ولا لنصرانية ، وهو النحر والقرط والوشاح ، وما يحرم أن يراه إلا محرم. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة : أما بعد ، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ، فانه من قبلك عن ذلك ، فإنه لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلى أهل ملتها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : لا بأس أن يرى العبد
__________________
(١). الدّملج : الحلّي يوضع في العضد.
(٢). القلب : الأساور.
(٣). قال في النهاية : الفتخ : خواتيم كبار توضع في الأيدي وربما في الأرجل.