بحث روائي
في تفسير العياشي عن جابر عن أبى جعفر (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ) قال (ع) : «يا جابر أتدري ما سبيل الله؟ قال : لا أعلم إلا ان اسمعه منك قال (ع) : سبيل الله علي وذريته (عليهمالسلام) ومن قتل في ولايتهم قتل في سبيل الله ومن مات في ولايتهم مات في سبيل الله.
أقول : هذا من باب التطبيق وذكر احد المصاديق لأنه ورد من الموت في سبيل الله الموت في طريق الحج والجهاد ، كما ورد أيضا في الموت في سبيل الله الموت في تعلم الاحكام وتحصيلها ، والموت في المشي الى الصلاة.
في تفسير العياشي أيضا عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ) وقد قال الله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) فقال ابو جعفر (عليهالسلام) : «قد فرق الله بينهما ثم قال : أكنت قاتلا رجلا لو قتل أخاك؟ قلت : نعم قال : (ع) فلو مات موتا كنت قاتلا به؟ قلت : لا قال (ع) : ألا ترى كيف فرق بينهما؟!!».
أقول : لا ريب في اختلاف اصناف الموت وأنواعه ولا ربط لاحد الأصناف والأنواع بالآخر ، فذات الموت شيء والقتل شيء آخر وان كان الأخير سببا له وهو (عليهالسلام) يبين منشأ الخلاف والراوي تمسك بذكر جنس الموت كما في قوله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ