فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، لا والله ما بهذا أفتيت ، ولا هذا أردت ، ولا أحللتها إلا للمضطر ، وفي لفظ : ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. وأخرج ابن جرير عن حضرمي : أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة ، فقال الله : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ). وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ). وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ) قال : التراضي أن يوفي لها صداقها ثم يخيرها. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال : إن وضعت لك منه شيئا فهو سائغ ، وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه عن ابن عباس : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) يقول : من لم يكن له سعة (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ) يقول : الحرائر (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) فلينكح من إماء المؤمنين (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ) يعني : عفائف ، غير زوان في سرّ ولا علانية (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) يعني : أخلاء (فَإِذا أُحْصِنَ) ثم إذا تزوجت حرا ثم زنت (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) قال : من الجلد (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) هو الزنا ، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت (وَأَنْ تَصْبِرُوا) عن نكاح الإماء (خَيْرٌ لَكُمْ). وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي عن مجاهد : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) يعني : من لا يجد منكم غنى (أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ) يعني : الحرائر ، فلينكح الأمة المؤمنة (وَأَنْ تَصْبِرُوا) عن نكاح الإماء (خَيْرٌ لَكُمْ) وهو حلال. وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر عنه قال : مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة النصرانية واليهودية وإن كان موسرا. وأخرج عبد الرزاق ، وسعيد ابن منصور ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي عنه قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب ، لأن الله يقول : (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ). وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة عن الحسن «أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرّة والحرّة على الأمة ، ومن وجد طولا لحرّة فلا ينكح أمة». وأخرج ابن أبي شيبة ، والبيهقي عن ابن عباس قال : لا يتزوج الحرّ من الإماء إلا واحدة. وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) يقول : أنتم إخوة بعضكم من بعض. وأخرج ابن المنذر عن السدّي : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) قال : بإذن مواليهن (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) قال : مهورهنّ. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : المسافحات : المعلنات بالزنا ، والمتخذات أخدان : ذات الخليل الواحد. قال : كان أهل الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي ، فأنزل الله : (وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) (١). وأخرج ابن أبي حاتم عن عليّ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : (فَإِذا أُحْصِنَ) قال : إحصانها إسلامها. وقال عليّ : اجلدوهنّ. قال ابن أبي حاتم : حديث منكر.
__________________
أقول للرّكب إذ طال الثّواء بنا |
|
يا صاح هل لك في فتيا ابن عبّاس |
في بضّة رخصة الأطراف ناعمة |
|
تكون مثواك حتى مرجع النّاس |
(١). الأنعام : ١٥١.