أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ) (١) وقوله : (يا بَنِي آدَمَ) (٢) وقوله صلىاللهعليهوسلم : «ارموا يا بني إسماعيل». وذهب علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود : إلى توريث الجدّ مع الإخوة لأبوين أو لأب ، ولا ينقص معهم من الثلث ، ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس في قول زيد ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي. وقيل : يشرك بين الإخوة والجد إلى السدس ، ولا ينقصه من السدس شيئا مع ذوي الفروض وغيرهم ، وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة ، وذهب الجمهور : إلى أن الجد يسقط بني الإخوة ، وروى الشعبي عن علي : أنه أجرى بني الإخوة في القاسمة مجرى الإخوة. وأجمع العلماء : على أن الجد لا يرث مع الأب شيئا ، وأجمع العلماء : على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم ، وأجمعوا : على أنها ساقطة مع وجود الأم ، وأجمعوا : على أن الأب لا يسقط الجدّة أم الأمّ.
واختلفوا في توريث الجدة وابنها حيّ ، فروي عن زيد بن ثابت ، وعثمان ، وعلي : أنها لا ترث وابنها حيّ ، وبه قال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. وروي عن عمر ، وابن مسعود ، وأبي موسى : أنها ترث معه ، وروي أيضا : عن عليّ ، وعثمان ، وبه قال شريح ، وجابر بن زيد ، وعبيد الله ابن الحسن ، وشريك ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر. قوله : (إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) الولد : يقع على الذكر والأنثى ، لكنه إذا كان الموجود من الذكر من الأولاد وحده أو مع الأنثى منهم : فليس للجد إلّا السدس ، وإن كان الموجود أنثى : كان للجد السدس بالفرض ، وهو عصبة فيما عدا السدس ، وأولاد ابن الميت كأولاد الميت. قوله : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ) أي : ولا ولد ابن ، لما تقدّم من الإجماع (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) منفردين عن سائر الورثة ، كما ذهب إليه الجمهور من أن الأم لا تأخذ ثلث التركة إلّا إذا لم يكن للميت وارث غير الأبوين ، أما لو كان معهما أحد الزوجين : فليس للأم إلّا ثلث الباقي بعد الموجودين من الزوجين. وروي عن ابن عباس : أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجين ، وهو يستلزم تفضيل الأمّ على الأب في مسألة زوج وأبوين مع الاتفاق على أنه أفضل منها عند انفرادهما عن أحد الزوجين. قوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) إطلاق الإخوة يدل : على أنه لا فرق بين الإخوة لأبوين أو لأحدهما.
وقد أجمع أهل العلم : على أن الاثنين من الإخوة يقومان مقام الثلاثة فصاعدا في حجب الأم إلى السدس ، إلّا ما يروى عن ابن عباس : أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم الحجب. وأجمعوا أيضا : على أن الأختين فصاعدا كالأخوين في حجب الأم. قوله : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) قرأ ابن كثير ، وابن عامر ، وعاصم : «يوصى» بفتح الصاد. وقرأ الباقون : بكسرها ، واختار الكسر أبو عبيد ، وأبو حاتم لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. قال الأخفش : وتصديق ذلك قوله : (يُوصِينَ) و (تُوصُونَ).
واختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدما عليها بالإجماع ، فقيل : المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير قصد إلى الترتيب بينهما ـ وقيل : لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدّمت اهتماما بها ؛ وقيل : قدّمت لكثرة وقوعها ، فصارت كالأمر اللازم لكل ميت ؛ وقيل : قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء ، وأخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان ؛ وقيل : لما كانت الوصية ناشئة من جهة الميت
__________________
(١). الحج : ٧٨.
(٢). الأعراف : ٢٦ و ٢٧ و ٣١ و ٣٥.