وأخرج الشافعي ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن عدي ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن ابن عمر مرفوعا : أنه قام رجل فقال : ما السبيل؟ فقال : الزاد والراحلة. وأخرج الدارقطني ، والبيهقي في سننهما من طريق الحسن عن أمه عن عائشة قالت : «سئل رسول الله صلىاللهعليهوسلم ما السّبيل إلى الحجّ؟ قال : الزّاد والرّاحلة». وأخرج الدارقطني في سننه عن ابن مسعود مرفوعا مثله. وأخرج الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعا مثله. وأخرج الدارقطني عن جابر مرفوعا مثله. وقد روي هذا الحديث من طرق أقلّ أحواله أن يكون حسنا لغيره ، فلا يضره ما وقع من الكلام على بعض طرقه كما هو معروف. وأخرج الدارقطني عن علي مرفوعا في الآية : «أنه سئل النبيّ صلىاللهعليهوسلم فقال : تجد ظهر بعير». وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير عن عمر بن الخطاب في قوله : (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قال : الزاد والراحلة. وأخرجا عن ابن عباس مثله. وأخرجه عنه مرفوعا ابن ماجة ، والطبراني ، وابن مردويه. وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي عنه قال : السبيل : أن يصح بدن العبد ، ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد عنه قال : (سَبِيلاً) من وجد إليه سعة ، ولم يحل بينه وبينه. وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن عبد الله بن الزبير قال : الاستطاعة : القوّة. وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم عن النخعي قال : إن المحرم للمرأة من السبيل الذي قال الله. وقد ثبت عنه صلىاللهعليهوسلم : النهي للمرأة أن تسافر بغير ذي محرم. واختلفت الأحاديث في قدر المدة ؛ ففي لفظ ثلاثة أيام ، وفي لفظ يوم وليلة ، وفي لفظ بريد.
وقد وردت أحاديث في تشديد الوعيد على من ملك زادا وراحلة ولم يحج. فأخرج الترمذي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من ملك زادا وراحلة تبلّغه إلى بيت الله ولم يحجّ بيت الله فلا عليه بأن يموت يهوديا أو نصرانيا» وذلك بأن الله يقول : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ). وفي إسناده هلال الخراساني ، أو هاشم. قال البخاري : منكر الحديث. وقيل مجهول. وقال ابن عدي : هذا الحديث ليس بمحفوظ ، وفي إسناده أيضا الحارث الأعور وفيه ضعف. وأخرج سعيد بن منصور ، وأحمد في كتاب الإيمان ، وأبو يعلى ، والبيهقي عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من مات ولم يحجّ حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أيّ حال شاء يهوديا أو نصرانيا». وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط مرفوعا مرسلا مثله. وأخرج سعيد بن منصور ، قال السيوطي : بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار ، فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وأخرج الإسماعيلي عنه يقول : «من أطاق الحجّ ، فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا» قال ابن كثير بعد أن ساق إسناده : وهذا إسناد صحيح. وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة عنه نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم عن ابن عمر : «من مات وهو موسر ، ولم يحجّ ، جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب كافر».