الصفحه ٥١٤ : مطلق ؛ مقيد بما ورد من الأدلة
الدالة : على أن الحرام لا يحرّم الحلال.
واختلفوا في
اللواط هل يقتضي
الصفحه ١٧٦ :
يقاتل عمّه
الرّوف الرّحيما
وقد أخرج
البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء أن النبيّ
الصفحه ٤٤٩ :
وقوله : (يَقُولُونَ) بدل من «يظنون» ، أي : يقولون لرسول الله صلىاللهعليهوسلم : (هَلْ لَنا مِنَ
الصفحه ١٧٣ : الناس عليها. وأخرج ابن مردويه ، والضياء في
المختارة عن ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إنّ
الصفحه ٥٠٨ : لحاف واحد ، جامع أو لم يجامع ، وقال
الفراء : الإفضاء : أن يخلو الرجل والمرأة وإن لم يجامعها. وقال ابن
الصفحه ٦٠٠ : فِي الْيَتامى) (١) ويجوز أن يكون قوله : (وَما يُتْلى) معطوفا على الضمير في قوله : (يُفْتِيكُمْ) الراجع
الصفحه ٢٦١ : نحوه أيضا. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد وعطاء
أنهما قالا : إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها
الصفحه ٥٣٣ :
تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ) قال : تلك المرأة تنشز وتستخفّ بحق زوجها ولا تطيع أمره
، فأمره الله أن يعظها ، ويذكرها
الصفحه ٢٦٢ : أن يكون في الفرج ، وإن كان
من قبل دبرها في قبلها ، زاد الطبراني : قال ابن عباس ، قال ابن عمر : في
الصفحه ٤٠٠ :
بأنّا مسلمون». وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن كتاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى الكفار
الصفحه ٥٤٦ : . وفي
لفظ قال : لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء ،
فيتيمم ، ويصلي حتى يجد
الصفحه ٣٨٨ : الأفعال العجيبة مثل ذلك
الفعل ، وهو إيجاد الولد من الشيخ الكبير والمرأة العاقر ، والكاف : في محل نصب
نعتا
الصفحه ٤٩٤ :
وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء ، حسن أن يندب إلى
الوصية ، ويحمل على أن يقدّم
الصفحه ٥١٦ :
عدّة المطلقة. واختلفوا إذا طلقها طلاقا لا يملك رجعتها ؛ فقالت طائفة :
ليس له أن ينكح أختها ولا
الصفحه ٥٢٣ : ، والبيهقي عن علي : أنه سئل عن رجل له أمتان أختان ، وطأ
إحداهما وأراد أن يطأ الأخرى ، فقال : لا حتى يخرجها من