الصفحه ٣٧١ : ء والبنين إلخ. وبدأ بالنساء لكثرة تشوق النفوس إليهنّ لأنهن حبائل الشيطان ،
وخص البنين دون البنات لعدم
الصفحه ٢٦٦ : ! يأتيني
ابن عمّي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله ، فقال : كفّر عن يمينك. وأخرج مالك في
الموطأ ، وعبد الرزاق
الصفحه ٢٤٤ :
تقريع وتوبيخ. و (كَمْ) في محل نصب بالفعل المذكور بعدها على أنها مفعول بآتى ،
ويجوز أن ينتصب بفعل
الصفحه ٣٥٢ : المصرحة بالنسخ تدفعه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : إن
الله يقول يوم القيامة : إن كتّابي لم يكتبوا من
الصفحه ٥١٧ :
بالشراء. وحكى ابن جرير الطبري : أن رجلا قال لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن
عباس حين سئل عن هذه
الصفحه ٥٣٥ :
الله أن تبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ؛ ورجلا مثله من أهل المرأة ؛ فينظران
أيهما المسيئ ، فإن كان
الصفحه ٥١١ : الرجل المرأة فلا يحلّ له أن يتزوّج
أمّها دخل بالابنة أو لم يدخل ، وإذا تزوّج الأمّ فلم يدخل بها ثم
الصفحه ٢٦٠ : قال :
ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني شك في أنه حلال ، يعني : وطء المرأة في دبرها ، ثم
قرأ
الصفحه ٥٤٣ : : فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها ، ولا يخفاك أنه لا دلالة بهذا
الحديث على محمل النزاع ، فإن
الصفحه ٢٣٣ :
لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
الصفحه ٢٥٨ : أعظم من أن تقول المرأة : ربها عيسى ، أو عبد
من عباد الله. وأخرج الواحدي ، وابن عساكر من طريق السدّيّ عن
الصفحه ٢٨٦ : :
على وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة. وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من غير
وجه أن النبي
الصفحه ٥٠٦ :
الْفاحِشَةَ)
قال كانت
المرأة إذا فجرت حبست في البيوت ، فإن ماتت ماتت ، وإن عاشت عاشت ، حتى نزلت
الصفحه ١٣٨ :
ماء المرأة نزع إليه الولد ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها ؛
قال : أشهد أن لا إله إلّا
الصفحه ٣٦٤ : العرب
ولا في عرف الشرع ما يوضحها ، وهكذا ما استأثر الله بعلمه كالروح وما في قوله : (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ