الصفحه ٣١٥ : غير منسوخة ، وهو : أن المرأة
من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد ، فتجعل على نفسها إن عاش لها
الصفحه ٥٢٦ : عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن
المنذر ، وابن أبي حاتم عن مجاهد : (يُرِيدُ اللهُ أَنْ
يُخَفِّفَ
الصفحه ٦٨ :
الرازي في تفسيره : واختلف أهل القبلة هل هو مؤمن أو كافر؟ فعند أصحابنا أنه مؤمن
، وعند الخوارج أنه كافر
الصفحه ٦٠٢ : نهاهم عزوجل عن أن يميلوا كل الميل ، لأن ترك ذلك وتجنب الجور كل
الجور في وسعهم ، وداخل تحت طاقتهم ، فلا
الصفحه ٥٢٢ : علي : في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ، أو ماتت قبل أن
يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال : هي بمنزلة
الصفحه ٢٦٨ : نسائه شهرا ، فإنه اعتزلهنّ حتى مضى الشهر ،
وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مضي تلك المدة التي هي دون أربعة
الصفحه ٢٠٢ : إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا زيادة ، وهو الحق. وقد بسطنا
البحث في شرح المنتقى فليرجع إليه. قوله
الصفحه ٥١٨ :
بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي (فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَ) أي : مهورهنّ. وقال الجمهور : إن المراد بهذه
الصفحه ٢٩٧ :
عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «إنّ في الصّلاة لشغلا» وفي صحيح مسلم وغيره
أن النبي
الصفحه ٥٠٤ : . وقال ابن عطية : إن معنى هذا القول
تام إلّا أن لفظ الآية يقلق عنه ، وقيل : كان الإمساك للمرأة الزانية
الصفحه ٤٢ : الإقرار بالفعل. وقال ابن
كثير : إن الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا ، هكذا ذهب
إليه
الصفحه ١٠٩ :
والمسكنة إلزامهم بذلك والقضاء به عليهم قضاء مستمرا لا يفارقهم ولا ينفصل
عنهم ، مع دلالته على أن
الصفحه ٨٣ : بالنساء خيرا ، فإنّ المرأة خلقت من ضلع ،
وإنّ أعوج شيء من الضّلع رأسه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته
الصفحه ٢١٥ : المسجد ، والاعتكاف في الشرع : ملازمة طاعة مخصوصة على شرط مخصوص. وقد
وقع الإجماع على أنه ليس بواجب ، وعلى
الصفحه ٤٢٦ :
زال عنهم ذلك ، ولهذا قال مجاهد : إنهم خير أمة على الشرائط المذكورة في
الآية ، وهذا يقتضي ، أن