وكان هذا الحيّ من الأنصار قد أخذوا بفعلهم ، وكان هذا الحيّ من قريش يشرحون النساء شرحا ، ويتلذذون منهن مقبلات ، ومدبرات ، ومستلقيات ، فلما قدم المهاجرون المدينة ؛ تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار. فذهب يفعل بها ذلك فأنكرته عليه ، وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، فسرى أمرهما ، فبلغ رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فأنزل الله الآية : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) يقول : مقبلات ومدبرات بعد أن يكون في الفرج ، وإن كان من قبل دبرها في قبلها ، زاد الطبراني : قال ابن عباس ، قال ابن عمر : في دبرها فأوهم ، والله يغفر له ، وإنما كان هذا الحديث على هذا. وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، والدارمي ، والبيهقي عن ابن مسعود أنه قال : محاشّ النساء عليكم حرام. وأخرج الشافعي في الأم ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن المنذر ، والبيهقي في سننه من طريق خزيمة بن ثابت : «أنّ سائلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن إتيان النساء في أدبارهنّ ، فقال : حلال أو لا بأس ، فلما ولّى دعاه فقال : كيف قلت؟ أمن دبرها في قبلها فنعم ، أما من دبرها في دبرها فلا ، إن الله لا يستحيي من الحقّ ، لا تأتوا النساء في أدبارهنّ». وأخرج ابن عدي ، والدارقطني عن جابر بن عبد الله نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة ، والترمذي ، وحسنه ، والنسائي ، وابن حبان عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في الدّبر». وأخرج أحمد ، والبيهقي في سننه عن ابن عمرو. أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللّوطيّة الصغرى». وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ملعون من أتى امرأته في دبرها». وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد ابن حميد ، والنسائي ، والبيهقي عنه قال : إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر. وقد رواه ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعا قال ابن كثير : والموقوف أصح. وقد ورد النهي عن ذلك من طرق منها عند البزار عن عمر مرفوعا ، وعند النسائي موقوفا ، وهو أصح. وعند ابن عدي في الكامل عن ابن مسعود مرفوعا ، وعند ابن عدي أيضا عن عقبة بن عامر مرفوعا ، وعند أحمد عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق مرفوعا ، وعند ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه عند علي بن طلق مرفوعا ، وقد ثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين مرفوعا ، وموقوفا ، وأخرج البخاري وغيره عن نافع قال : قرأت ذات يوم (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) فقال ابن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت لا ، قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهنّ. وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه قال : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قال : في الدبر. وقد روي هذا عن ابن عمر من طرق كثيرة. وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها؟ فقال : لا إلا في دبرها. وأخرج ابن راهويه ، وأبو يعلى ، وابن جرير والطحاوي ، وابن مردويه بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فنزلت الآية. وأخرج البيهقي في سننه ، عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله ، يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالا. وقد روي القول بحلّ ذلك عن محمد بن المنكدر عند ابن جرير ، وعن ابن أبي مليكة عند ابن جرير أيضا ، وعن مالك بن أنس ،