الإمام (١) أحمد عن حذيفة أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم كان إذا دعا للرجل ، أصابته وأصابت ولده وولد ولده. وفي رواية : إن صلاة النبيّ صلىاللهعليهوسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده.
والجملة تعليل للأمر بالصلاة عليهم (وَاللهُ سَمِيعٌ) أي يسمع اعترافهم بذنوبهم ودعاءهم (عَلِيمٌ) أي بما في ضمائرهم من الندم والغم ، لما فرط منهم.
تنبيهات :
الأول ـ (تُطَهِّرُهُمْ) قرئ مجزوما على أنه جواب للأمر. وأما بالرفع ، فعلى أنه حال من ضمير المخاطب في (خذ). أو صفة ل (صدقة) والتاء للخطاب أو للصدقة. والعائد على الأول محذوف ثقة بما بعده ، أي : بها. وقرئ تطهرهم ـ من أطهره بمعنى طهره ـ ولم يقرأ (وتزكيهم) إلا بإثبات الياء ، وهو خبر لمحذوف ، والجملة حال من الضمير في الأمر أو في جوابه. أي : وأنت تزكيهم بها ، هذا على قراءة (تطهرهم) بالجزم. وأما على قراءة الرفع ف (تزكيهم) عطف على (تطهرهم) حالا أو صفة.
الثاني ـ قرئ (صلاتك) بالتوحيد ، و (صلواتك) بالجمع ، مراعاة لتعدد المدعوّ لهم. وقال الشهاب : جمع (صلاة) لأنها اسم جنس ، والتوحيد لذلك ، أو لأنها مصدر في الأصل ..
الثالث ـ قال الشهاب : السكن : السكون ، وما يسكن إليه من الأهل والوطن ، فإن كان المراد الأول ، فجعلها نفس السكن والاطمئنان مبالغة ، وهو الظاهر. وإن كان الثاني فهو مجاز بتشبيه دعائه ، في الالتجاء إليه بالسكن ، انتهى.
قال أبو البقاء : سكن بمعنى مسكون إليها ، فلذلك لم يؤنثه ، وهو مثل القبض بمعنى المقبوض.
الرابع ـ قيل : المأمور به في الآية الزكاة. و (من) تبعيضية ، وكانوا أرادوا التصدق بجميع مالهم ، فأمره الله أن يأخذ بعضها لتوبتهم ، لأن الزكاة لم تقبل من بعض المنافقين ، فترتبط الآية بما قبلها وقيل : ليست هذه الصدقة المفروضة ، بل هم لما تابوا ، بذلوا جميع ما لهم كفارة للذنب الصادر منهم ، فأمره الله تعالى بأخذ بعضها وهو الثلث ، وهذا مروي عن الحسن ، وهو المختار عندهم. ونقل الرازي أن
__________________
(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥ / ٣٨٥.