الصفحه ٤٨٠ : وتأكلوا. وهذا من الأسلوب الحكيم. ومما يدل أيضا قوله
تعالى : (وَطَعامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ
الصفحه ٤٨٢ : لا ، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمّى. قالوا : ويستفاد
منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين
الصفحه ٤٨٨ :
السَّلامِ) أي : السلامة من المكاره ، وهو الجنة ، لكونهم في مقام
القرب ، (عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَهُوَ وَلِيُّهُمْ
الصفحه ٥٠٧ : وكميته. انتهى.
ولا نظر ، لما
عرفت في المقدمة من تسمية مثل ذلك نسخا عند السلف ، ومرّ قريبا أيضا ، فتذكر
الصفحه ٥١٩ : ما أمر به ، ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. فعندهم أكثر ما يقع
من أفعال العباد على خلاف إرادته تعالى
الصفحه ٥٢٢ : (لباب التأويل) من أنه قيل في معنى الآية : أنهم كانوا يقولون الحقّ بهذه
الكلمة ـ وهو قولهم (لَوْ شا
الصفحه ٥٢٣ : ء الهداية منهم أجمعين. فلم تقع من أكثرهم! ووجه الردّ : أن (لو)
إذا دخلت على فعل مثبت نفته ؛ فيقتضي ذلك أن
الصفحه ٥٢٦ : في الإخبار به ، ولم يقل لهم : هل عندكم من
علم.
وجعلت هذه
الفرقة هذه الآيات حجة لها على التكذيب
الصفحه ٥٤٢ : ) يصدقون بلقائه للجزاء.
لطيفة :
قال السيوطي في
(الإكليل) : استدل بقوله تعالى : (ثُمَّ آتَيْنا) من قال
الصفحه ٥٥٧ :
أحد. ، وقد ردت عائشة به على من قال : إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه.
أخرجه البخاري (١) ، وأخرج ابن
الصفحه ١٩ : إنسيّه ووحشيه ، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم
، كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المطّرد. وفي
الصفحه ٢٤ : . وأبو العشراء لا يعرف من أبوه. ولم يرو عنه غير حماد بن
سلمة. فهو مجهول. كذا في (الروضة).
وقال الحافظ
الصفحه ٦٧ : (٢) وغيره من حديث المغيرة ، أنه صلىاللهعليهوسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض
العمامة
الصفحه ٦٩ : وجد ما يرجح الغسل تأولنا ما أفادته قراءة الجرّ في الظاهر. والمرجح للغسل
أمور.
منها : ما في (الصحيحين
الصفحه ٧٣ : ، فإعمال الأقرب أولى من إعمال
الأبعد. وقد نص أهل العربية على هذا في باب التنازع. انتهى. فتأمّل جدلهم.
قال