أدوات يتنجّس ، وكل ما تجلس عليه أو تلبسه أو تنام عليه. وتظل نجسة لمدة سبعة أيام ثم تطهر». وكان عرب المدينة وما حولها ـ قبل الإسلام ـ على سنّة اليهود ، فجاءوا إلى النبىّ يسألونه ، فنزلت الآية : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (٢٢٢) (البقرة) ، وقال الرسول صلىاللهعليهوسلم : «اصنعوا كل شىء إلا النكاح» ، يعنى آكلوا النساء فى المحيض ، وشاربوهن ، والمسوهن ، وحدّثوهن إلا أن تجامعوهن ، ولمّا بلغ اليهود ذلك قالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه!
* * *
١٨١١ ـ الحائض فى الصوم والصلاة والحج
الطهارة مشترطة لصحة الصلاة ، والمرأة الحائض غير طاهرة وتترك الصلاة ، وأما الصوم فلا تشترط له الطهارة ، فتتركه الحائض تعبّدا ، وفى الحديث : «إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم» ، ولا تأثم الحائض بتركهما ، وليس هذا نقصا فى الدين. وفى الحج تقضى الحائض المناسك كلها غير الطواف بالبيت والصلاة. والحيض وما فى معناه من الجنابة لا ينافى جميع العبادات ، وتصحّ معه الأذكار وغيرها ، ومناسك الحج مما لا ينافيها الحيض ، إلا الطواف لكونه صلاة مخصوصة. وتشتمل أعمال الحج على الذكر والتلبية والدعاء ، ولا تمنع منها الحائض والجنب. وقراءة القرآن لا تمنع لأنها ذكر الله ، ولا فرق بينها وبين الذكر ، غير أنه فى الحديث : «أربعة لا يقرءون القرآن : الجنب ، والحائض ، وعند الخلاء ، وفى الحمام ، إلا الآية ونحوها للجنب والحائض». ولفظة الحمام دخيلة على مفردات الرسول صلىاللهعليهوسلم ، الأمر الذى يجعل الحديث محل شك. ولا تقضى الحائض الصلاة.
* * *
١٨١٢ ـ ما يحرم على الجنب والحائض والنفساء والمحدث
الجنب والحائض والنّفساء يقرءون القرآن ما شاءوا ولا يسجدون عند السجدة ، ويذكرون الله على كل حال ، ولا يجوز لهم مسّ المصحف إلا أطهارا ، ويجوز لهم وللمحدث أن يتيمم إن أراد مسّه ولم يوجد ماء يتوضأ به ، ويتناول الجنب والحائض المتاع من المسجد دون دخوله.
* * *
١٨١٣ ـ حكم دم الاستحاضة حكم الحدث
إذا ميّزت المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة ، تعتبر دم الحيض وتعمل على إدباره ،