١٧٩٣ ـ حضانة الولد بين حضانة الأم أو الأب
إذا بلغ الصبى وليس بمعتوه ، خيّر بين أبويه إذا تنازعا فيه ، فمن اختاره منهما فهو أولى به. وإذا كان الأب متوفى أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ ، أو العم ، قام مقام الأب. ويخيّر الصبى بين أمه وعصبته. وكذلك إن كانت أمه متوفاة أو من غير أهل الحضانة ، فيسلّم الولد إلى الجدة ، فإنه يخيّر بينها وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات. فإن كان الأبوان متوفيين ، أو من غير أهل الحضانة ، فيسلّم الولد إلى امرأة كأخته ، أو عمته ، أو خالته ، فإنها تقوم مقام أمه فى التخيير بينها وبين عصباته. ولا يمنع الولد من عيادة أبويه وهو عند أيهما ، ويؤذن له فى حضور جنازة من يموت منهما. والزيارة من الولد أو له مأذون بها. وللأم حضانة ابنها المتخلّف عقليا بلا نهاية ، وحضانة ابنها الضعيف صحيا والمحتاج إلى رعايتها باستمرار. وتكون البنت فى حضانة أمها حتى تحيض ، ثم تخيّر ، ولا يمنع أىّ من الأبوين من زيارتها أو زيارته ، وإن مرضت البنت فالأم أحق بتمريضها فى بيتها. والمقيم أولى بالحضانة من المسافر ، ومن المتنقل ، وقيل إن البنت تظل فى حضانة أمها حتى الزواج ، وقيل إن زواج الأم لا يسقط حق حضانتها لأولادها. وإن تركت الأم حقّها فى الحضانة انتقلت الحضانة إلى الأب.
* * *
وينتهى بذلك الباب السادس عشر ويبدأ الباب السابع عشر
بإذن الله عن العبادات ، ولله الحمد والمنّة
* * *
![موسوعة القرآن العظيم [ ج ٢ ] موسوعة القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3911_mosoa-alquran-alazim-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
