الصفحه ٢٤٢ :
تعارض مسوغا للنسخ ، ونسخ القرآن لا بدّ أن يكون بالقرآن ، ونسخ السنّة
بالسنة ، والإجماع لا ينسخ
الصفحه ٧٣٦ :
رشيدة ، والرشيدة أحقّ بنفسها من وليّها ، وظروفنا الآن تسمح بأن تكون
البكر أو الثيب وكيلة نفسها
الصفحه ٨٠٧ : أن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرّم شيئا ، بدعوى أن اللبن لا ينفصل للطفل
من الرجل وإنما ينفصل من المرأة
الصفحه ٩٨٢ : ، وهؤلاء إن صاموا أجزأهم ، وإن
افتدوا فلهم ذلك ، والآية رخصة لهؤلاء ، وخاصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة
الصفحه ٦٩٣ :
١٦١٠ ـ غضّ البصر
حرّم الله على
المسلمة أن تنظر إلى غير زوجها بشهوة ، وثبت فى الصحيح أن رسول
الصفحه ٧٢١ : ، وكمال المرأة بالرجل
، وكمال الرجل بالمرأة ، والنفس ذات ، يعنى جوهرا وهوية ، والتوافق فى الزواج هو
أن
الصفحه ٩٩٠ : المرأة جائز فى أى مسجد
، وليس لها الاعتكاف فى بيتها ، وعليها أن تستأذن أهل بيتها ، وتتحيّض المعتكفة فى
الصفحه ٢٥٧ : من النساء ، قالوا :
الآية منسوخة بالحديث : «لا يجمع بين المرأة وعمّتها ، ولا بين المرأة وخالتها
الصفحه ٥٥٩ : .
* * *
١٤٥٤ ـ إتيان المرأة
فى دبرها لواط
نهى الله عن
اللواط (الأعراف ٨٠ / ٨٤) ، وفى التعريف فإن اللواط هو أن
الصفحه ٥٧٥ : يستر العورة عن نفس صاحبها وعن غيره ؛ ويجزئ المرأة ما يسترها
الستر الواجب ، ولها أن تكشف وجهها وكفّيها
الصفحه ٧٥٠ :
حقيقة ، ومن ثم لا ينبغى التعلّل بأن أقل الصداق هو ربع دينار ـ قيمة
الخاتم الحديد. والمهم أن يكون
الصفحه ٦٨٠ :
الرسول أنه رسول من الله! وإنما هو رسول الكنيسة) فى رسالته الأولى إلى أهل
كورنشس قال : على النسا
الصفحه ٥٧٦ : الديك ، والأصل أن لا تنهك المرأة ، أى
لا تزيد الخاتنة فى القطع ، ويسمى ختان الذكر أعذارا ، وختان الأنثى
الصفحه ٦٤٠ : والمقتول فى النار» ، والهرج : هو الاختلاط والفتنة والقتل ،
والحديث يعنى أن القتال يندلع بين المسلمين عن جهل
الصفحه ٨٦٦ : : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ
اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) (النور ٣٦) ، فالمشرك يحرم عليه