مجتمعات وشعوب وأمم ، تتباين فيما بينها بحكم أعراقها ، وحكمة ذلك التباين بين المجتمعات والأمم والشعوب ، هو أن تتعارف ، وتتواصل ، وتتبادل المعارف والمنتجات ، وتتثاقف وتتلاقح حضاريا ، كقوله : (وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا) (١٣) (الحجرات).
* * *
١٧٤١ ـ نفقة المولود والوالدين والأقارب
تجب نفقة الوالدين على الأبناء وإن نزلوا ، ذكورا وإناثا ، كقوله تعالى : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) (البقرة ٨٣) ، وقوله : (وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ) (مريم ١٤) ، وتجب نفقة المولودين على الوالدين ، كقوله : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة ٢٣٣) ، ويجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له من ينفق عليه سواها ، وإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم. ويجب الإنفاق على الأجداد والجدّات وإن علوا ، وولد الولد وإن سفلوا. ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه. والقدرة على الإنفاق شرط فى التكليف ، والنفقة على الأصول والفروع واجبة حتى مع فسوقهم أو كفرهم ، كقوله تعالى عن الأبوين الكافرين : (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) (لقمان ١٥) ، وشرط الإنفاق : الفقر والعجز ، لقوله صلىاللهعليهوسلم : «لا حظّ فى الصدقة لغنىّ ولا لقوى مكتسب» ، لأن النفقة معونة على سدّ الحاجة ، طعاما ، أو كسوة ، أو سكنا ، أو مصاريف مدارس ، أو علاجا ، وهذه جميعا لحفظ الحياة ، ودفع الضرورة. ولا يجب على الابن أن يزوّج أباه إن احتاج لذلك ، ولا على الأب أن يزوّج ابنه ، لأن الزواج ليس من النفقة ـ أى الصدقة ، وقيل : يجب على الولد إعفاف أبيه ، وعليه نفقة زوجته ، والفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب : أن الغرض من نفقة القريب مواساته وسدّ خلته ، فوجوبها لدفع الخلة ، لا لعوض ، فإذا أخلّ بها أثم ، ولكنها لا تستقر فى الذمة ، ولا يجب قضاؤها ، بخلاف نفقة الزوجة ، فإنها عوض الاستمتاع ، فكانت كالمعاوضة المالية ، فإذا لم يؤدّها استقرت فى ذمّته ووجب قضاؤها ، وإذا اجتمعت على الشخص الواحد عدة نفقات عليه أن يقوم بها ـ ولم يستطع إلا القيام ببعضها دون البعض ، فنفسه أولا مقدمة على جميع الحقوق ، لأهمية النفس لحياة صاحبها ، فإن فضل منه شىء ابتدأ بزوجته ، لأن نفقتها تثبت على سبيل المعاوضة ، وإن فضل شىء فهو بين الأقارب ، حتى القريب مدّعى الفقر ، وحتى تكفين الميت المعدم قد يقوم به قريبه.
* * *
١٧٤٢ ـ ترتيب أفراد الأسرة فى استحقاق النفقة
النفقة للزوجة أولا دون الأقارب ، ثم من بعد ذلك الأقرب فالأقرب ، فإن اجتمع أبّ وجدّ ، أو ابن وابن ابن ، قدّم الأبّ على الجدّ ، والابن على ابن الابن. وإن اجتمع ابن
![موسوعة القرآن العظيم [ ج ٢ ] موسوعة القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3911_mosoa-alquran-alazim-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
