تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) (٢٣) (النساء) ، والربيبة هى بنت المرأة من رجل آخر بخلاف زوجها الحالى وتنشأ فى كنف زوج أمها.
وفى الآية عن مريم ، عن مستتبعات الوالدية قوله : (ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا) (٢٨) تنبيه إلى ميراث الصفات الأخلاقية عن الأبوين ، وعن الأم خصوصا ، ولقد أوصى الله بها ، ونبّه إلى سبب الوصية فقال : (وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً) (١٥) (الأحقاف) ، وقال : (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) (١٤) (لقمان). ولمّا لم تنجب نساء النبىّ صلىاللهعليهوسلم اللاتى كن معه فى المدينة ، عوّضهن الله خيرا ، وكرّمهن أجمل تكريم ، وجعلهن «أمهات للمؤمنين» ، قال : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) (٦) (الأحزاب). وكرّم الله تعالى المرأة عموما فحرّم الظهار : وهو أن يقول الرجل لزوجته : أنت علىّ كظهر أمى» ، فتحرم عليه ، فقال : (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) (٢) (المجادلة) فمايز بين الزوجة والأم ، وجعل لكلّ مكانتها العالية ، وفى كل الأحوال فإن كل الأمهات زوجات ، وأغلب الزوجات أمهات ، واختص الأم بحضانة طفلها وإرضاعه ، كما اختص الأب بحق تربيته. والأب : ليس من حقه أن يجبر ابنته على الزواج ، وله حقّ تولّى مال أولاده القصّر ، وله دون غيره أن يأخذ من مال ولده ما يشاء ، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ، صغيرا كان الولد أو كبيرا ، شريطة أن لا يجحف بالابن ولا يضرّ به ، ولا يأخذ إلا ما تتعلق به حاجته. وليس للأب أن يتصرّف فى مال الصغير ؛ وعليه التسوية بين أولاده فى العطية. ولا يجوز للابن الخروج للجهاد إلا بإذن الوالدين ، ولا حدّ للأب وللأم إن قذفا ابنهما ، وإن سرقا ماله لا يقطعان فيه ، ولا يقطع الابن وإن سفل بسرقة مال والده وإن علا ؛ وأما الإخوة والأخوات فيقطعون بسرقة أموال بعضهم البعض. ولا يقتل الرجل بولده ، ولا بولد ولده وإن نزلت درجته ، سواء فى ذلك ولد البنين وولد البنات. وقتل الأب والأم لابنيهما فى الأصل موجب للقصاص ، وهو أعظم ذنب بعد الشرك بالله ، وقد ساوى الله تعالى بينه تعالى وبينهما فقال : (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ) (١٤) (لقمان) ، وإنما سقط وجوب القصاص لمعنى مختص بالوالدين وهو الولادة ، بينما ويقتل الولد بكل من والده ووالدته ، وروى أن الابن لا يقتل بأبيه أو أمه.
وليس للأبناء من الرجل إرث مقدّر : فإن كان معهم ذو فرض أخذوا ما فضل عنه ، وإن انفردوا أخذوا الكل ، فإن استغرقت الفروض المال سقطوا ولم يأخذوا شيئا. ويعصب الإخوة أخواتهم ، ويقتسمون معهن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتشمل العصبات : الابن ، وابن الابن وإن نزل والأخ ، والأخ من الأب ، وأما بقية العصبات فينفرد الذكور منهم بالميراث دون الإناث ، وإذا كان ضمن العصبات أخ لأم وأخ لأب ، أخذ الأخ لأم السدس ،