الصفحه ٧٩٥ : ) (الحج ١٣) ، وهو فى الآية : الزوج ، من المعاشرة ، كقوله تعالى : (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النسا
الصفحه ٨٤٩ : سنوات المعاشرة بين الزوجين
، وقد أوجب الله تعالى ذلك فى الآية : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ
مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
الصفحه ٧٩١ : حسن المعاشرة أن يشجّع الزوج زوجته على التعبّد ويستحسن منها ذلك ، ويوفر لها
المناخ المنزلى والعائلى
الصفحه ٧٠٤ : » ، والمرأة تكفر
عشيرها يعنى لا تقرّ بفضله ، والعشير الزوج ، قيل له عشير بمعنى معاشر ، مثل أكيل
ومؤاكل.
وهذه
الصفحه ١١٦٧ : كان عقارا يبيّن موضعه وحدوده ، وإن كان زوجة يذكر
شروط زواجه منها ؛ وإن ادعت امرأة الزواج برجل ذكرت
الصفحه ٨٤٥ : المعاشرة بالحسنى ، وأن تستهدى إرضاء الطرفين ، وأن تسترشد بكلمة الله التى
هى التقوى ، وتقوى الله فى النسا
الصفحه ٨٣٣ :
قبل العلمية ـ إذا تبين حملها وهى فى العدة ، أو إذا رغب الزوجان فى
استئناف حياتهما وقد ثابا إلى
الصفحه ٧٢٩ : إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) (الأحقاف ١٧).
* * *
١٦٤٣ ـ الوصايا العشر
للزوجة المسلمة
القرآن كتاب
الصفحه ٧٧٩ :
كالتقريع ؛ وقيل يضربها الرجل بما يعادل ضربة السواك ، فليست المرأة أمة
وإنما هى زوجة وإن أخطأت
الصفحه ٨٣٥ : يظلمها من حقّها شيئا» ، يعنى : أن
المعاشرة لها أصول ، والمفارقة لها أصول ، ولا تجاوز لهذه الأصول لمن كان
الصفحه ٧٦١ : كيف تفعل الزوجة إذا ظهر الحمل عليها؟ ثم عند
الإنجاب؟ أليس فى الحمل والإنجاب إعلان؟ فما الداعى إذن من
الصفحه ٧٩٤ : : فإن المرأة الرشيدة العاقلة لها مطلق الحرية أن تتصرف فى مالها وفى مال
زوجها كيف شاءت. فهل يقال بعد ذلك
الصفحه ٧٧٨ : رجعت عن نشوزها عادت حقوقها.
* * *
١٦٩٧ ـ كيف يباح ضرب
الزوجة فى الإسلام
جاء هذا المعنى
صريحا فى
الصفحه ٧٥٨ : يتزوج امرأة
يبغض من كان زوجها قبله ، ويغار إذا تذكرته الزوجة بالخير ، ولهذا حرّمت أمهات
المؤمنين على
الصفحه ١٩ : : أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار ،
لمّا نصر الله نبيه وأظهر دينه ، فقلنا : هلموا نقيم فى أموالنا