الصفحه ١١٧٤ : بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً
خَبِيراً) (٣٥) (النساء) ، وكأن كل واحد من الزوجين قد أخذ شقا غير شق
الصفحه ٧٤٦ : عليه الزوجان وسمّياه فى متن العقد ، ولا حدّ لكثير ، كقوله
تعالى : (وَآتَيْتُمْ
إِحْداهُنَّ قِنْطاراً
الصفحه ٨١٨ :
وعدّة زوجات ، كأسرة النبىّ صلىاللهعليهوسلم ، قال تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى
بِالْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ١١٣٣ :
ومسألة أم
الفروخ : سميت كذلك لكثرة عولها ، لأن نصف الزوج ، ونصف الأخت الشقيقة يكمل بهما
المال
الصفحه ٧٢٦ :
للكتابى أن يتزوج المسلمة ، وإذا أسلمت زوجة كتابية بانت من زوجها الكتابى
؛ ولا يحل للمحرم بالحج أو
الصفحه ٧٥٣ : ، وبنت الابن أو الابنة
، والخالة ، وزوجة العم ، وزوجة الابن ، وزوجة الأخ ، ولا يجوز الجمع بين المرأة
الصفحه ٧٧٦ : ، فقال أبوها : يا رسول الله أفرشته كريمتى فلطمها ،
فقال الرسول صلىاللهعليهوسلم : «لتقتصّ من زوجها
الصفحه ٧٨١ :
قدرا من الثقافة ، ولها عملها الوظيفى ، فقد يزيد الزوج على الوعظ بأن
يهجرها فى المضجع إذا كانت
الصفحه ٨٢٤ : يكون النفور فيها من الزوجين ، وفيها يقول الله
تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ
شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا
الصفحه ٨٢٥ :
١٧٥٠ ـ الخلع والفدية
والمبارأة
الخلع : هو
إبانة الزوجة على مال تفتدى به نفسها ، كقوله تعالى
الصفحه ٧٧٣ : ، وإسقاط حسن العشرة. ويقرأ البعض «واحدة» فى الآية
بالرفع ، لتأكيد أن الزوجة الواحدة كافية وفيها الكفاية
الصفحه ٧٨٧ : .
والحمد لله رب العالمين.
* * *
١٧٠٤ ـ الحداد واجب
المتوفى عنها زوجها
الحداد بكسر
الحاء ، هو اجتناب
الصفحه ٧٩٦ : زوج فى ذات يده» ، يقصد : أن الصالحة هى الحانية على أولادها ،
والراعية لمال زوجها. ولمّا تزوج جابر بن
الصفحه ٧٩٧ : لأنها تحبه وتميل إليه نفسها ، فتحسن معاشرته ، وتقول له معروفا ، وهذا كله
حق الزوج على زوجته ، ومثله حقّ
الصفحه ٨٢٨ :
الحديث عن سعيد بن جبير أن النبىّ صلىاللهعليهوسلم لمّا اختلف الزوجان من عجلان ، وعرضا أمرهما