يحرّم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. والحرث فى الآية لا يكون إلا فى موضع المنبت ، والأحاديث كلها متواردة فى تحريم إتيان النساء فى الأدبار ، وربما يكون البعض قد فعل ذلك مع الجوارى ، ويقولون فيه «قد أحمض بهن» ، والتحميض اصطلاح جديد مجاله علم نفس الشواذ والطب النفسى ، وليس له شبيه فى اللغات الأجنبية ، ومعناه الإتيان فى دبر النساء ، وفى الحديث : «أيها الناس ، إن الله لا يستحى من الحق. لا تأتوا النساء فى أعجازهن» وسمّاه ابن عمر فقال : «تلك اللوطية الصغرى» ، وأحسب أنه سبق علماء الطب النفسى إلى هذا الاسم لذلك الاضطراب النفسى ، يعنى إتيان المرأة فى دبرها ، وكانت بداية قوم لوط إتيان النساء فى أدبارهن ، ثم صار إتيان الذكران فى أدبارهم. وقوله تعالى : (وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) (البقرة ٢٢٣) ، يعنى أن يتجه تفكيرهم إلى نوع الجماع الذى يطلب الولد والنسل ، وقيل «التقديم» هو النية الطيبة بإكثار أمة الإسلام بالأولاد الصالحين ، فهذا ما ينبغى أن يتوخّاه «الجماع المنتج» ، ثم يقول : (وَاتَّقُوا اللهَ) (البقرة ٢٢٣) ، وفيه التحذير من أى جماع شاذ ، ويقول : (وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ) (البقرة ٢٢٣) مبالغة فى التحذير ، لأنه تعالى يجازى على البرّ والإثم ، وتختتم الآية بقوله «وبشّر المؤمنين» تأنيسا : لفاعل البرّ ومبتغى سنن الهدى. والحمد لله رب العالمين.
* * *
١٧٠٤ ـ الحداد واجب المتوفى عنها زوجها
الحداد بكسر الحاء ، هو اجتناب الزوجة المتوفّى عنها زوجها للطّيب ، والزينة ، والحلى كله حتى الخاتم ، والبيتوتة فى غير منزلها. ولا إحداد على غير الزوجات ، ولا على المطلقة الرجعية ، ولا المنكوحة نكاحا فاسدا ، ولا المطلقة البائن. ولا يجوز للورثة إخراج الزوجة من مسكنها فى الحداد أو فى غيره ، وإن طلبوا بيع المسكن وتقسيم ثمنه بينهم فلا سلطان لهم على نصيبها منه ، باعتبارها أحد الورثة ، وليس لهم إخراجها من مسكنها بأى حال من الأحوال طالما كانت تشغل العين وكانت لها الحيازة ، ولا يكون اعتداد المتوفى عنها زوجها إلا فى مسكنها ، ولها أن تخرج لعملها إن كانت تعمل ، أو لقضاء حوائجها ، وليس لها المبيت فى غير بيتها ، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة ؛ وإن كانت على سفر ومات زوجها فالحكم فى ذلك كالحكم فى سفر الحج ، فلها أن تمضى فيه وتكمله ، وكذلك إن كانت فى عمل ؛ وإن كانت فى زيارة فلها أن تستمر فيها لثلاثة أيام ، وإن خافت الرجوع لسبب أقامت فى مكانها تستكمل عدّتها ، ويجوز لها أن تحرم بالحج أو بالعمرة فى حدادها.
* * *