الصفحه ٧٦٨ : النكاح بغير ولى ، وروى مالك أنها
زوّجت بنت عبد الرحمن أخيها ، وهو غائب. وأيضا فإنه قد صحّ عن عائشة أنها
الصفحه ١١٥٥ :
كما عليه أن يسعى من أجل قوته. وفى الحديث : «من أقرض مؤمنا ينتظر به ميسرة
كان ماله زكاة ، وكان هو
الصفحه ٢٨ : نفقة التطوع قبل آية الزكاة ، ولا صحة لنسخها بآية
الزكاة ، لأن الإنفاق فى سبيل الله بخلاف الزكاة
الصفحه ٤٤٨ : روّجوا لها من زمنه صلىاللهعليهوسلم. ومن الإسرائيليات فى الحديث عن وقعة خيبر ، أن جبريل
بعد الخندق جا
الصفحه ٧٣٥ : على الزواج إذا امتنعت. والأيم فى الحديث : هى الثيب
التى فارقت زوجها بموت أو طلاق. وقد تطلق الأيم على
الصفحه ٨٠٩ : عن قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب ، وقد تكون صحة
الأم متوعكة لا تحتمل الحمل والرضاع ، وفيهما ضرر
الصفحه ٨٢٨ :
الحديث عن سعيد بن جبير أن النبىّ صلىاللهعليهوسلم لمّا اختلف الزوجان من عجلان ، وعرضا أمرهما
الصفحه ١٠١٢ : ، الرّطب ، فإن لم يكن رطب فثمر ، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله
من شجرة نزلت تحتها مريم» ، وفى حديث عائشة
الصفحه ١٠٧٤ : به الرجال منهما. ويجوز للمرأة فى الإسلام أن تؤم النساء
دون الرجال ، وهناك الحديث الذى يمنع صراحة
الصفحه ١١٣٠ :
التُّراثَ أَكْلاً لَمًّا) (١٩) (الفجر) يعنى الميراث. وفى الحديث : «من ترك مالا فلورثته» وفى رواية
: «فليرثه
الصفحه ١٢٢٠ :
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (البقرة ١٩٥) ، وفى الحديث : «لو اجتمعت ربيعة
الصفحه ٥٧١ : التصابى. ومن السنة والصحة
معا نتف شعر الإبط ، لأنه من الفطرة ، ويفحش بتركه ، ويجوز إزالته بالحلق أو
الصفحه ١١٤٥ : العين أو باعها بعقد
مستوف شروط الصحة مع علمه بفساد العقد الأول ، صحّ العقد الثانى. ولا يحل لواهب أن
يرجع
الصفحه ١١٦٧ : منكر الزوجية
بها صحّ إقراره وقبل منه ، لأن الإقرار بعد الإنكار لا يزاحم حق المدّعى. ويثبت
الزواج
الصفحه ٦ : ، أو أنها المرجّحة ، أو أن الروايات تستوى فى الصحة ، أو
أنها مردودة ، وقد يتكرر السبب لأكثر من آية