١٦٦٠ ـ النساء يحضرن العرس مع الرجال
فى الحديث عن سهل قال : لمّا عرّس أبو أسيد الساعدى دعا النبىّ صلىاللهعليهوسلم وأصحابه ، فما صنع لهم طعاما ، ولا قرّبه إليهم ، إلّا امرأته أم أسيد ، بلّت تمرات فى تور من حجارة ، من الليل ، فلما فرغ النبىّ صلىاللهعليهوسلم من الطعام أمالته له فسقته تتحفه بذلك» رواه البخارى. وقوله : بلّت تمرات يعنى صنعت شرابا لا يسكر فى العرس ؛ والتور : قدر ؛ وأمالته مرّسته بيدها ؛ وتتحفه به : تخصّه به. وفى الحديث ـ كما ترى : أن النساء يجوز حضورهن العرس مع الرجال والخدمة عليهم ، بشرط أمن الفتنة ومراعاة الستر.
* * *
١٦٦١ ـ هل تشهد النساء على الزواج أو الطلاق؟
عقد الزواج عقد معاوضة مثل البيع ، فيمكن أن تشهد عليه النساء ، وفى الآية : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) (البقرة ٢٨٢) ، وشرط الشهادة أنها تنعقد لرجلين ، فإن لم يتوفر الرجلان فرجل وامرأتان ، غير أن ذلك فى الديون والبيوع بالأجل من غير كتابة ، وفى غير ذلك تجوز شهادة المرأة على السواء بالرجل ، ويشترط العدالة فى الشهود جميعا ، رجلين كانوا ، أو رجلا وامرأتين. وقوله «أن تضل احداهما» أى المرأتان ، أنّ إحداهما إذا نسيت ذكّرتها الأخرى. وشرط الرجلين : أن مجالس الزواج كان يحضرها قديما الرجال غالبا وتعزل عنها النساء. وفى النصرانية لا تشترط الشهادة ، وكذلك لا يوجد شرط الشهادة فى التوراة ، لا فى الزواج ولا فى الطلاق ، على عكس الإسلام فقد اشترط لهما الشهود ، واشترط أن يكونوا من الصالحين والصالحات ، لم يعرف عنهم فسق ظاهر ، وأن يكونوا من العقلاء الراشدين من النظراء لهما. ولا يحتج بالسنّة أنها قد مضت منذ الرسول صلىاللهعليهوسلم أن لا تستشهد النساء فى الحدود ، ولا فى الزواج ، ولا فى الطلاق ، فقد كانت النساء وقتذاك فى عزلة ، ومجتمعاتنا فيها السيدات المرموقات ، والطبيبات الناجحات ، ومعلّمات الجامعة والمحاميات إلخ ، وهؤلاء يخرجن إلى الحياة العامة ويمارسنها كالرجال ، وشهادتهن صحيحة ومشروعة. وقد روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن عطاء بن يسار : أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد فى النكاح وذلك هو ديننا السمح كما وصفه الرسول صلىاللهعليهوسلم.
* * *
١٦٦٢ ـ صيغة الزواج
يشترط فى صيغة الزواج الإيجاب والقبول من المخطوبة والخاطب ، ولا يتم الزواج