الصفحه ٥٢٥ : برتراند رسل : إنها أساس الأفكار العلمية ، ونقطة الانطلاق التى
يبدأ منها العلم. فهذه هى الفطرة فى الحكمة
الصفحه ٥٨٣ : الشيء ، وكذلك العقل ، وهو ما تقضى به الحكمة. وفى الحديث : «عليكم
بالسواد الأعظم ، ومن فارق الجماعة مات
الصفحه ٥٩٢ :
أهلها أن يطعموهما وليس ذلك من العقل ولا من الحكمة ، وكلها أعمال كانت فى
حاجة إلى تفسير ، وفى
الصفحه ٦٠٠ : ظنونا لا موجب لها ، وللظن
حالتان : حالة يتوافر بها الدليل فيجوز الحكم بها ، وأكثر أحكام الشريعة مبنية
الصفحه ٦١٦ : تأكل كل ما اشتهيت» أخرجه
ابن ماجة ورواه أنس بن مالك. ومن حكم لقمان : يا بنىّ ، لا تأكل شبعا فوق شبع
الصفحه ٦٥٧ : ».
وحكمة النهى : أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر ، ولأنه ربما يصدر عن إعجاب ووثوق
بالقوة وقلة الاهتمام
الصفحه ٦٧٦ : على
متاجراتهم فيما بينهم بالربا ، وإن تحاكموا أمام محاكم المسلمين فالحاكم مخيّر ؛
إن شاء حكم لهم بما
الصفحه ٦٩٢ : «مكارم الأخلاق» ، ولم ترد
صحته مسندا ، ومع ذلك ليس فيه ما يشير إلى حكم شرعى يحرّم على المرأة رؤية الرجال
الصفحه ٧٣٠ :
والوصيتان كما
ترى ـ الحقوق والواجبات فيهما متبادلة بين الزوجين ، وتشتملان على الحكم الغالية
التى
الصفحه ٧٤٥ : عليها إلا إذا أعلمها ، أو أن تطلّق إذا رغبت فى ذلك ، وجب عليه الوفاء
بشروطها. وقد حكم عمر بذلك وقال
الصفحه ٧٧٢ : .
* * *
١٦٩٠ ـ آية (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) نزلت فى اليتامى من النساء وحكمها أعمّ
مع كل ما قلنا
فى معنى آية
الصفحه ٧٧٥ : ،
وثلاثة إن كانت ثيّبا ، فإنّ شاءت الثيب سبعة أيام ، فعليه أن يقضى للأخريات بعدها
سبعة سبعة ، وحكم السبعة
الصفحه ٧٧٦ : الحكم الأول. وقيل الآية نزلت فى جميلة بنت أبىّ ، وفى
زوجها ثابت بن قيس بن شمّاس ؛ وقيل نزلت فى عميرة بنت
الصفحه ٧٨٦ : الفرج لما ردّوا الرتقاء.
وأيضا لما احتاج أحد أن يطلّق العقيم التى لا تلد. والحكمة فى الزواج إذن بث النسل
الصفحه ٧٨٧ : ومات زوجها فالحكم فى ذلك كالحكم فى سفر الحج ، فلها أن تمضى فيه
وتكمله ، وكذلك إن كانت فى عمل ؛ وإن كانت