الصفحه ٨٢١ : صور ومنها الشقاق إذا
رأى الحكمان ؛ وأما الرابع ففيما إذا كانت المرأة غير عفيفة ؛ وأما الخامس ففيما
إذا
الصفحه ٨٢٩ : فى حيض فى حكم
الطلاق البدعى. والطلاق الثالث الذى هو لا سنّة ولا بدعة ، هو طلاق الصغيرة التى
لم تحض
الصفحه ٨٥١ : تحليلها للأول. والرسول صلىاللهعليهوسلم لمس فى هذه القضية تحايل المرأة ، وإلا فإنه فى قضية
مماثلة قد حكم
الصفحه ٨٥٣ : ذا عدة
الوفاة أربعة أشهر وعشر أيام؟
فى الحديث عن
ابن مسعود فيما جاء فى الصحيحين عن حكمة الأربعة
الصفحه ٨٥٦ : يقول البعض ، وحكمها أقوى من الدين الثابت ، لأنها تتعلق
بحياة الأم وحياة صغيرها.
* * *
١٧٩٢
الصفحه ٨٦٥ : يوجب الغسل
ولو مرة واحدة. وحكم الغسالة النجاسة إذا كانت لطهارة الشيء ، وإلا فهى طاهرة.
والتراب هو
الصفحه ٨٦٧ :
طالما أن الشك فى النجاسة يكفى للحكم بالطهارة ؛ وأما النجاسة فلا تثبت إلا
بدليل. وإذا أصيب أحدهم
الصفحه ٨٧٠ : قدره ، اغتسلت عنه ؛ وإن كان «دم الاستحاضة» ، فله حكم
الحدث ، فتتوضأ لكل صلاة ، ولا تصلى بذلك الوضو
الصفحه ٨٧٩ : الإقامة مرة واحدة. والحكمة فى تثنية
الأذان وإفراد الإقامة : أن الأذان لإعلام الغائبين ، فيكرّر ليكون أوصل
الصفحه ٩٠٦ : لاستراحة الناس بها ، ثم سمّى كل أربع ركعات ترويحة. والتراويح اسم
لعشرين ركعة فى ليالى رمضان ، وحكمها قيام
الصفحه ٩١٨ : تشوّف النفس
إلى الطعام ، فينبغى أن يدار الحكم مع علّته وجودا وعدما ، صيانة لحق الحق ، ليدخل
الخلق فى
الصفحه ٩٢١ : صلىاللهعليهوسلم ، فقال : «من جاء منكم الجمعة من الرجال والنساء
فليغتسل» ، والحكمة فى الأمر بالغسل فى هذا اليوم هو
الصفحه ٩٢٥ : جمعة. والسبب فى إخفاء وقتها أن تكون ـ مثل ليلة القدر ـ فى
الوقت كله ، والحكمة فى ذلك : حثّ العباد على
الصفحه ٩٢٩ : سجدتى السهو
ثم تشهّد وسلّم ، ومن سجد للسهو فإنه يكبّر للسجود والرفع منه ، وإن شكّ فى ترك
ركن فحكمه حكم
الصفحه ٩٣٧ : وشطرها وتلقاءها وجهتها. واستخلص من ذلك مالك : أن المصلّى حكمه أن
ينظر أمامه ـ شطر ـ لا إلى موضع سجوده.
* * *