الصفحه ٢٩٠ :
العهد إليهم. والصحيح أن الآية حكمها ثابت ، فمن كان بين المسلمين وبينهم عهد
ويعلمون به أخذ المسلمون به
الصفحه ٢٩٤ : من حكم فى أحكامه ،
وفصّل قضاءه بين عباده؟ فما دخل ذلك بالقتل الذى تأمر به آية السيف ، إلا أن يكون
من
الصفحه ٢٩٩ : ، وعقل ناقد ،
وملكة قوية تمكّنه من إقامة الدليل على الحكم والدفاع عنه بالبرهان والمنطق ، وأن
يكون من
الصفحه ٣٠٠ :
للورثة ، وعليها كفّارة تساوى عتق رقبة ، وكذا لو كان الجانى المسقط للجنين
أباه أو غيره ، فحكمه حكم
الصفحه ٣١٣ : به القرآن : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ
قُرْآناً عَرَبِيًّا) (يوسف ٢) ، وينسب إليه الحكم : (أَنْزَلْناهُ
الصفحه ٣١٤ : بالدين ، الجهل بالإنفاق والحكمة فيه ،
وسوء الدخيلة وفساد الطوية وخبث النية. وما كانوا جميعا بهذا السو
الصفحه ٣١٥ : المبشّرين ، ومن دعاة
العولمة والأخذ بالأسلوب الأمريكى فى الحكم والأخلاق والاقتصاد والسياسة والاجتماع
والأدب
الصفحه ٣١٨ : عوام الناس ، ولذلك قال أهل
الحكمة : كل بلدة يكون فيها أربعة ، فأهلها معصومون من البلاء : حكومة عادلة
الصفحه ٣٢٢ : ، فمن آلى
بأقل من ذلك فليس إيلاء حكمى. وقد آلى النبىّ صلىاللهعليهوسلم ، وسبب إيلائه : نساؤه ، فقد
الصفحه ٣٢٩ : بِالْحِكْمَةِ
الصفحه ٣٤٨ : ـ الصدق
والصادقون والصدّيقون
الصدق ضد
الكذب. والصدق فى اللغة هو مطابقة الحكم للواقع ، والإبانة عما يخبر
الصفحه ٣٥٠ : أخبر به من الحق لا مرية فيه ، صدقا فيما قال ، وعدلا
فيما حكم ، ولا معقب على ما يقول ولا على ما يحكم
الصفحه ٣٦٢ : ، وحكم بقتل المسلم بالذمّى ، بدعوى أن عدم المساواة بينهما يكون فى
الآخرة ، وأما فى الدنيا فالمساواة واجبة
الصفحه ٣٦٥ : ، إذ لا يصحّ لديه تردد ولا إمكان حكمين. (انظر أيضا القضاء والقدر ضمن باب
الإيمان ، والقضاء ضمن باب
الصفحه ٣٧٢ : علم
النفس : التوسّم والتفرّس من مدارك المعانى ؛ وفى المنطق لا يعتبر بالتفرّس ولا
بالتوسّم حكم ، وإنما