الحرب : هى بلاد العدو ؛ ودار القرار : الآخرة ؛ والداران : الدنيا والآخرة ؛ ودار البغى : هى التى يحكمها الطاغوت ، وتجور فيها القوانين ، وأهلها من البغاة المغتصبين. والحربى : هو المنسوب إلى دار الحرب ، وليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير أمان ، وإذا دخلوا بأمان فهم على أمانهم ، وإن دخلوا مستوطنين بطل أمانهم فى أنفسهم وبقى فى أموالهم. ولا يخرج المستأمن من دار الإسلام قبل أن تستوفى منه الحقوق التى لزمته فيها ، وإذا سرق أو قتل أو غصب ثم عاد إلى وطنه فى دار الحرب ، ثم خرج مستأمنا مرة أخرى ، استوفى منه ما لزمه فى أمانه الأول ؛ وإذا خرج وترك مالا فى دار الإسلام ، وديعة أو قرضا ، بقى الأمان لماله ، وإن طلبه بعث إليه به ، وإن مات فى دار الحرب انتقل إلى وارثه ولم يبطل الأمان فيه ، وإن كان له وارث فى دار الإسلام على ملّته ورثه ، وإن لم يكن له وارث صار فيئا للخزانة العامة للدولة. وإذا دخلت المستأمنة دار الإسلام فتزوجت ذميّا ، ثم أرادت الرجوع لم تمنع ، ومن دخل من المسلمين ديار الحرب بأمان ، لم يخنهم فى مالهم ولم يعاملهم بالربا ، فإن خانهم أو سرق منهم أو نحو ذلك وجب ردّ ما خانهم فيه ؛ والفرد المسلم له أن يؤمّن الحربى ، مثله مثل الدولة ، بنصّ الحديث : «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم» ، وأما فى الآية : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) (٦) (التوبة) فإن حقّ تأمين الحربيين موكول للدولة وليس للأفراد ، وفى القوانين الحالية فإن اللجوء السياسى لا تأذن به إلا الدولة.
* * *
١٥٥٥ ـ الصلاة فى المعركة
انظر باب الصلاة : «صلاة الخوف».
* * *
١٥٥٦ ـ التسلل فى المعارك فرارا ليس من الإيمان
يقول تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٦٢) (النور) ، والمعنى أن الإيمان لا يتم ولا يكمل إلا بالسماع إلى الرسول صلىاللهعليهوسلم والطاعة له ، وفى أيامنا بالسماع للقائد ، وأوامر الرسول كأوامر القرآن. والأمر الجامع فى الآية هو ما يستلزم جمع الناس له لإذاعة مصلحة أو إقامة سنّة ، أو إعلان حرب ، أو تعبئة للجيش ، وللقائد هذا الحق طالما أن الجمع لصالح الناس ونفعهم ، والتخاذل عنه والفرار من الخدمة العسكرية مخالف