الصفحه ٦٤٨ : ، والخداع جائز فى الحرب.
* * *
١٥٤٨ ـ الرّجز فى الحرب
الرّجز : من
بحور الشعر ، والعرب كانت تستعمله فى
الصفحه ٦٩٦ : نعمته على عبده ، ويبغض البؤس
والتباؤس» ، وكان يقول : «الشعر الحسن أحد الجمالين ، يكسوه الله المرء المسلم
الصفحه ٦٩٩ : والنفاض والصباغ كلها
من تلوين الثياب والشعر واليدين والقدمين للزينة. والزينة فى حدّ ذاتها غير محرّمة
الصفحه ٧٠٠ : تجعيد الشعر ، والتحلّى بالذهب ، ولبس الحلل» (الرسالة الأولى
٣ / ٣) ، وكما فى الإسلام يجعل الإيمان زينة
الصفحه ٧٨١ :
بشأنها : «إن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه» ، ومع ذلك فالحديث لا يلتفت إليه ،
ووصف بالضعف وفى الشعر يقال
الصفحه ٨٢٢ : الشيء ، وفيه تسريح الشّعر ليخلص البعض من بعض ، وسرح
الماشية : أرسلها.
والتسريح يحتمل
معنيين : ترك
الصفحه ٨٤٦ : » ، أى القاضية التى تقضى على كل شىء
فتحلقه كحلاقة الشعر ، وهى تحلق الدين والدنيا معا ، فهذه هى البغضة
الصفحه ٨٥١ : تغنى هذه الشعرة ـ لشعرة
أخذتها من رأسها ـ ففرّق بينى وبينه» ، قال : فقال النبىّ صلىاللهعليهوسلم لعبد
الصفحه ٨٦٢ :
كالبول والغائط والمنى والمذى والودى والريح ، أو نادرا كالدم والدود
والحصى والشّعر. ويتوجب الوضو
الصفحه ٨٦٦ : ، كالحيّة والجراد فميتته طاهرة ، والذباب له
دم وهو نجس. وكل أعضاء الحيوان والطير النجس ، من شعر ، وقرن
الصفحه ٨٨٦ : نحيد قيد شعرة فما دونها عن كل ما يمت إلى
الصلاة كما عرّفها الشارع ، وهذا معنى وصف الصلاة بأنها توقيفيّة
الصفحه ٩٠٩ : :
«مطرنا بنوء الشعرى. والمطر لا يفعله ويعلم بمجيئه إلا الله ، وفى الحديث : «خمس
لا يعلمهن إلا الله
الصفحه ٩٩٥ : فيحرم عليه أن يقصّ شعره وأظفاره حتى يضحّى ، فإن فعل عامدا أو ناسيا
فلا فدية فيه. وقيل يكره له ذلك ولا
الصفحه ٩٩٨ : مسحت على شعر كلب ، وإنما ينبغى غسلها ولا تقبّل
الصفحه ١٠٠٨ : يطهّره ، وشعرها وصوفها طاهر. والدم : حرام نجس لا يؤكل
، وما خالط اللحم فغير محرّم. ونعلم أن الدم ناقل