لصياحهن وصراخهن ، واتباعهن الجنائز لذلك مكروه وليس منهيا عنه ، لأن النهى يقتضى التحريم. وإحداد المرأة على غير زوجها ثلاث ، وعلى زوجها أربعة أشهر وعشرا ، وزيارة القبور مكروهة ، غير أنها مباحة للرجال والنساء ، لانها تذكّر بالآخرة ، وترقّق القلب ، وتدمع العين. ولا يعذّب الميت ببكاء أهله عليه ، إلا إذا كان فى حياته سمح بذلك وتلك طريقته. والنياحة على الميت مكروهة ، وكذا شقّ الجيوب ، وضرب الخدود ، والدعاء بدعوى الجاهلية. والمسلم لا يفرط فى الحزن ولا فى التجلّد ، والبكاء مباح ، وفى الحديث «إن الله لا يعذّب بدمع العين ولا بحزن القلب ، ولكن يعذّب بهذا» ، وأشار إلى لسانه. والمشى فى الجنازات مأمور به ، فإن لم يمش فليقم للجنازة. ويحمل الجنازة الرجال دون النساء ، والمستحب الانتظار حتى يصلّى عليه ويدفن ، وتكون الصلاة بالمصلّى أو بالمسجد. ولا تتّخذ المساجد على القبور.
* * *
١٢٨٨ ـ الجنازة
يستحب فى الإسلام المسارعة إلى تجهيز الميت ، وتخلع ثيابه ويسجى بثوب يستره جميعه ، وتستر عورته عند تغسيله ، ويتم التغسيل على سرير أو لوح ، ويكفّن بحسب حاله ، ويسنّ التربيع فى الجنازة ، والإسراع بها ، واتّباعها للصلاة عليها ، وقد تتبع إلى القبر حتى الدفن ، ويستغفر للميت ويدعى له. ويكره فى الجنازة رفع الصوت ومسّ جسد الميت وتوديعه بالإشارة بالأيدى والمناديل ، ويستحب لمن تمر به جنازة أن ينهض لها إن كان جالسا. وصلاة الجنازة واجبة ، وتجوز فى المسجد ، وعند المقبرة ، ومن تفوته صلاة الجنازة فله أن يصليها عند القبر إما جماعة أو فرادى ، وتجوز الصلاة على الغائب ، وأحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى له أن يصلّى عليه ، ولا يستحب دفن المسلم فى تابوت ، ويستحسن دفن الشهيد وقتيل الحرب حيث قتل.
* * *
١٢٨٩ ـ الصلاة على الجنائز
فى الحديث «صلّوا على صاحبكم» سمّاها رسول الله صلىاللهعليهوسلم صلاة ، وليس فيها ركوع ولا سجود ، ولا يتكلم فيها ، وفيها تكبير وتسليم. وتكون الصلاة على طهور ، ويرفع فيها اليدين ، وفيها صفوف وإمام ، ويجوز أن يشترك فيها الصبيان ، ويصفّ بالمصلين فى مصلّى ، ويصلّى على المرأة كالرجل ، ويكبّر فيها أربعا ، وتقرأ الفاتحة فى الأولى جهرا ، ويصلّى على النبىّ صلىاللهعليهوسلم ، ويدعى للميت ، وكان النبىّ صلىاللهعليهوسلم يقول : «اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا