لا يغسّل ولا يصلّى عليه ، وقيل يغسّل ويصلى عليه استحسانا. ومن يقتل من أهل العدل فى قتاله للبغاة فهو شهيد ، وقيل لا يغسّل ولا يصلّى عليه ، وروى أنه يغسّل ويصلّى عليه ، ولا يتحتم دفنه بثيابه. ويكره نعى الميت ، والندب والنياحة عليه مكروهان. وتجب مؤنة تجهيز الميت ودفنه من ماله مقدما على الدين والوصية والميراث. ويحدّ الزانى الذى وطئ امرأة ميتة ، وفى رواية لا يحدّ. ويستحب تلقين الميت بعد مداراته التراب ، وقيل إن الميت يسمع ولا يجيب ، ويقف أحدهم عند رأس الميت ويقول «يا فلان بن فلانة. اذكر ما فارقتنا عليه : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأنك رضيت بالله ربّا وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلىاللهعليهوسلم نبيّا. ويستحب تعزية أهل الميت قبل الدفن وبعده ، وجميع أهل المصيبة كبيرهم وصغيرهم ، وبالأخصّ خيارهم ، وذا الضعف منهم ، وجواب التعزية : استجاب الله دعاك ، ورحمنا وإياك ،» ، ويجوز تعزية أهل الذّمة ، ويقال لهم : غفر الله لميتك وأخلف عليك» ويستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم ، وقضاء دينه ، وتنفيذ وصيته.
* * *
١٢٨٧ ـ غسل الميت ووضوؤه
غسل الميت فرض كفاية ، وقيل سنّة ، وتوارد به القول والعمل ، والنبىّ صلىاللهعليهوسلم غسّل وهو الطاهر المطهّر ، فكيف بمن سواه؟ وفى الحديث : «غسل الميت ووضوؤه بالماء والسّدر» جعلهما معا لغسل الميت ، فيخلط السّدر بالماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته كالصابون ، ويدلك به جسد الميت ، والصابون إذن عوض عن السّدر ويتم الغسل مرتين ، والثالثة بالماء المعطّر كماء الورد ونحوه ، والغرض هو التنظيف فيجزئ الماء ، ويكره الإسراف ، والمشهور أنه غسل تعبّدى كبقية الأغسال الواجبة والمندوبة ، وشرع احتياطا لاحتمال أن يكون على الميت جنابة. و «تحنيط الميت» يعنى غسله بالماء المخلوط بالطيب. والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ، ومن يغسّله لا ينجس. ولمّا ماتت زينب بنت الرسول صلىاللهعليهوسلم أمر بتغسيلها وترا ثلاثا أو خمسا ، لأن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة ، فإن احتاج الأمر لأكثر تزاد وترا حتى يحصل الإنقاء. والغسل يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء ، ولا بأس أن ينقّض شعر الميتة ويغسل ويمشّط. وتكفّن المرأة فى خمسة أثواب وتخمّر كالأحياء ، والكفن الخامس يشدّ على صدرها ليضم أكفانها. والثياب البيض للكفن. وكفّن الرسول صلىاللهعليهوسلم فى ثلاثة أثواب ، وفى الحديث : «وكفّنوه فى ثوبين ولا تخمّروا رأسه». والكفن من مال الميت قبل الدين والوصية. وأجر القبر والغسل من الكفن ، وإن لم يوجد إلا ثوب واحد كفّن فيه ولو كان لا يوارى جسده كله. والنساء ممنوعات من اتباع الجنائز ، ليس لأنهن نساء ، ولكن