الصفحه ٧٩٤ : الهبة لا تجوز من المرأة إلا فى الشيء التافه أو اليسير!!
ولا قولهم أنه لا يجوز لها أن تعطى بغير إذن زوجها
الصفحه ٨١٨ :
وعدّة زوجات ، كأسرة النبىّ صلىاللهعليهوسلم ، قال تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى
بِالْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ١١٦٧ : كان عقارا يبيّن موضعه وحدوده ، وإن كان زوجة يذكر
شروط زواجه منها ؛ وإن ادعت امرأة الزواج برجل ذكرت
الصفحه ٧٧٦ : ، فقال أبوها : يا رسول الله أفرشته كريمتى فلطمها ،
فقال الرسول صلىاللهعليهوسلم : «لتقتصّ من زوجها
الصفحه ٧٧٨ : روح
الإسلام والسنّة. وتجربة الهجر ، لو دخل فيها الزوجان ، فلا يجب أن تستمر لأكثر من
شهر ، كما فعل
الصفحه ٧٨١ :
قدرا من الثقافة ، ولها عملها الوظيفى ، فقد يزيد الزوج على الوعظ بأن
يهجرها فى المضجع إذا كانت
الصفحه ٧٩٥ :
فى إشرافه ، ويجدّ فيه ويتعب ، ولا يملّ ولا يكلّ. والراعى فى بيته هو الزوج
عمله رعاية أهل بيته
الصفحه ٨٢٤ : يكون النفور فيها من الزوجين ، وفيها يقول الله
تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ
شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا
الصفحه ٧٧٣ : ، وإسقاط حسن العشرة. ويقرأ البعض «واحدة» فى الآية
بالرفع ، لتأكيد أن الزوجة الواحدة كافية وفيها الكفاية
الصفحه ٧٨٧ : .
والحمد لله رب العالمين.
* * *
١٧٠٤ ـ الحداد واجب
المتوفى عنها زوجها
الحداد بكسر
الحاء ، هو اجتناب
الصفحه ٧٩٦ : زوج فى ذات يده» ، يقصد : أن الصالحة هى الحانية على أولادها ،
والراعية لمال زوجها. ولمّا تزوج جابر بن
الصفحه ٧٩٧ : لأنها تحبه وتميل إليه نفسها ، فتحسن معاشرته ، وتقول له معروفا ، وهذا كله
حق الزوج على زوجته ، ومثله حقّ
الصفحه ٨٤٤ : تمنع زوال الزوجية بالكلية بانقضاء
العدة ، فطالما العدّة لم تنقض فأحكام الزوجية باقية ، والمرأة ترث
الصفحه ٨٥٥ : بالزوج وإذهاب حقّه فى الولد ، أو الادعاء بالحمل
لإلزامه بالنفقة ، وكانت النساء فى الجاهلية يكتمن الحمل
الصفحه ١١٣٤ :
وإن كان زوج وأم وأب ، أو زوجة وأم وأب ، فللأم ثلث الباقى بعد فرض
الزوجين. وهاتان المسألتان تسميان