الصفحه ٢٦ : يسار ، وكانت أخته تحت أبى البداح ،
فطلّقها وتركها حتى انقضت عدّتها ، ثم ندم ، فخطبها فرضيت ، وأبى أخوها
الصفحه ٧٢٤ : الله
عزوجل خيرا من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها
سرّته ، وإن أقسم عليها أبرّته ، وإن غاب
الصفحه ٧٥٢ : »؟
وعن سهل بن سعد : أن امرأة عرضت نفسها على النبىّ صلىاللهعليهوسلم وزوّجها لرجل لم يكن معه ما يصدقها
الصفحه ٨٢٩ : من
خالع فى الإسلام : أخت عبد الله بن أبى ، أتت النبىّ صلىاللهعليهوسلم فقالت : يا رسول الله ، لا
الصفحه ٨٣٩ : ، فلا تنكح إلا من ترضاه لنفسها زوجا ، ثم يعقد
لها الاختيار ثانيا بين الاستمرار مع زوجها واحتمال أوضاعه
الصفحه ٨٥١ : للأول لأن شرط الذوق لم يستوف. وخلاصة الأمر أن لا
تكون هناك مخادعة من أى نوع من الزوج الثانى بإرادة
الصفحه ١١٣٨ : أنكر المفسّر ، لم يقبل إنكاره. وإذا أقرّ الزوج أن زوجته أخته
من الرضاعة انفسخ نكاحه ويفرّق بينهما
الصفحه ٣٦٤ :
وابنة الابن
بعدها والبنت
وزوجة وجدّة
وأخت
والمرأة
المولاة أعنى المعتقة
الصفحه ٧١٣ : نَفْسٍ
واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها) (الأعراف ١٨٩) ، يعنى أنه فى البدء خلق آدم ، ثم خلق حواء ، وقوله
الصفحه ٩٨٣ : ) (البقرة ١٨٧) ، والرفث هو المباشرة ، وخان واختان بمعنى واحد ، من الخيانة
، أى تخونون أنفسكم بالمباشرة فى
الصفحه ١٣٦ : أو البنت ، والزوج مع زوجته فى الفراش ، فأمرهم بالاستئذان فى تلك
العورات.
٢٠ ـ وفى قوله
تعالى
الصفحه ٥٦٠ : امرأة أن
تطيع زوجها وقالت : لن تفعل ذلك حتى آتى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فدخلت على أم سلمة فذكرت
الصفحه ١١٦٩ :
أو أختى ، على أن تزوّجنى ابنتك أو أختك وإن سمّيا صداقا. وفساد النكاح
يتأتى بالشرط الفاسد. ولا يجب
الصفحه ١١٣٩ :
خلف ولدين ، فأقر أحدهما بامرأة أبيه وأنكر الآخر ، وأعوزتها البيّنة لم تثبت
الزوجية. ولو قدمت امرأة من
الصفحه ٧٨٢ : بالنوافل ،
ولا يعنى استئذان الزوجة للصوم أنها تأتمر بزوجها ، أو أنه يتسيّدها ، والله تعالى
يقول