الصفحه ١٠٣٨ : قدم
الرسول صلىاللهعليهوسلم وأصحابه مكة عام الفتح ، كان منهم من قد وهنتهم حمّى
يثرب ، فأمرهم أن
الصفحه ١٠٣٩ : .
* * *
٢١٢٥ ـ الرسول صلىاللهعليهوسلم
قبّل الحجر الأسود
تقبيل الحجر
الأسود للحاج سنّة ، والصحابة قبّلوه
الصفحه ١٠٤٦ : صيام فيها.
وعن عائشة قالت : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن صوم أيام التشريق ، قيل : هى ثلاثة : يوم
الصفحه ١٠٤٧ : حصاة يرميها ، وسنّة الذكر فى رمى الجمار : التكبير ،
ويرميها ماشيا بخلاف جمرة يوم النحر. وكان رسول الله
الصفحه ١٠٥٠ : ، وشعر الرأس
وغيره فى وجوب الفدية سواء ، وإذا حلق المحرم رأسه ثم حلقه ثانية فعليه فدية واحدة
؛ وجعل رسول
الصفحه ١٠٧٣ : » ،
بدعوى أن الإسلام نظام دينى لا شأن له بالحكم ، وأن أبا بكر لم يخلف الرسول صلىاللهعليهوسلم حقا بعد
الصفحه ١٠٩٢ : «الإمارة الجاهلية» قال فيها رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أولها ملامة ، وثانيها ندامة ، وثالثها عذاب يوم
الصفحه ١١٠٢ : أو الزكاة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : «اللهم صلّ عليهم» ، وأتاه
الصفحه ١١٠٦ : الرسول صلىاللهعليهوسلم بالزكاة قال : «وتؤدّى الزكاة المفروضة». والزكاة فى
اللغة : هى النماء ، يقال زكا
الصفحه ١١١٠ : » ، و «زكاة الرقاب» ، وتجب بالفطر من رمضان ، مأخوذة من
الفطرة التى هى أصل الخلقة ، وكان الرسول
الصفحه ١١١٢ : بعد ، ولا
يعود مطاعا فى قومه. ولنا فى رسول الله صلىاللهعليهوسلم أسوة ، وقد أعطى أبا سفيان بن حرب
الصفحه ١١١٦ : الرسول صلىاللهعليهوسلم الزكاة على من كان عنده «ظهر غنى» ، وهو «عشاء ليلة» ،
ومن كان دخله وأولاده
الصفحه ١١٦١ : القائم على حدود الله والمدهن فيها ، مثل قوم استهموا
على سفينة ...» ، الحديث ، وعن عائشة قالت : كان رسول
الصفحه ١١٦٢ : . وفى
الرواية أن أحدهم أصيب فى ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «تصدّقوا
الصفحه ١١٧٣ : ، ولا تجوز إلا بين شريكين لم
يقتسما ، فأما لو اقتسما فلا شفعة بينهما ، وقد قضى رسول الله