والفداء فى الحج كقوله تعالى : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (١٩٦) (البقرة) وذلك لمن أراد أن يحلق ، فلا يفتدى حتى يحلق ، وشعر الرأس وغيره فى وجوب الفدية سواء ، وإذا حلق المحرم رأسه ثم حلقه ثانية فعليه فدية واحدة ؛ وجعل رسول الله صلىاللهعليهوسلم فدية الأذى : أن يفدّى ستة مساكين ويعشّيهم ، أو يهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام. والنسك هى الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى. وقصّ المحرم أظفاره كالحلق ، فيه الفدية عن كل ظفر ، والمرأة إذا لبست القفاز. والفدية فى الحج الفاسد بالجماع حال الإحرام بدنة ـ أى ناقة أو بقرة مسمّنة ، على كل من الواطئ والموطوءة. والدم فدية لبس المخيط عامدا ، والقميص يستديم لبسه ، والمنطقة ، والقباء ، وكذلك الذى يتطيّب ثم ينزع ثوبه ثم يلبسه. ولا يتقيد صيام الفدية بالحرم. وجزاء ما كان من الصيد ولو كان طيرا ، نظيره من المال يفديه به ، وإذا أتلف جزءا من الصيد وجب ضمانه ، وحتى بيض الصيد وفراخه يفتدى. ولا فدية على قتل الحيوان المؤذى والأهلى.
* * *
٢١٤٥ ـ أعمال النحر
فى قوله تعالى : (لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ) (٢٨) (الحج) ، أن ذكر اسم الله هو التسمية عند الذبح والنحر ، كقولك : (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) (١٦٢) (الأنعام) ، فكل ما نؤدّيه كعبادة ، لله وباسم الله. وفى الجاهلية كان الناس يذبحون على أسماء أصنامهم ، فبيّنت الآية أن الذبح لا يكون إلا على اسم الله ، لأنه الذى يرزق بهيمة الأنعام. ووقت الذبح هو انصراف الإمام ، وفى عهد النبىّ صلىاللهعليهوسلم لم يكن ينحر إلا بعد نحر النبىّ صلىاللهعليهوسلم ، وفى الحديث : «من ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنة المسلمين» أخرجه مسلم. وأيام النحر ثلاثة أو أربعة : يوم النحر ويومان بعده ، أو ثلاثة أيام بعده. ويوم النحر هو العاشر من ذى الحجة. والنحر فى الأمصار يوم واحد ، وفى منى ثلاثة أيام. والأيام المعلومات هى هذه الأيام الثلاثة. ويوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوسلم لم يرم من الجمرات غيرها يوم النحر. وأعمال يوم النحر أربعة أعمال : الرمى ، ثم النحر ، ثم الحلق ، ثم الطواف. والسنّة ترتيبها هكذا ، وإن أخلّ الحاج بالترتيب فلا شىء عليه.
* * *
٢١٤٦ ـ الأضحية وتوزيع لحمها
المرخّص بذبحه فى الحج هى الأنعام كقوله تعالى : (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) (٢٨) (الحج) ، وهى : الإبل ، والبقر ، والغنم. ويستحب لمن يذبح أن يقوم بذلك بنفسه ، وأن يأكل من هديه وأضحيته ، ويدّخر منها ويتصدّق بالأكثر ، وفى