فقال : (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً) (٤) (الإنسان). والكافرة مؤنث الكافر ، وجمعها كوافر ، كقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (١٠) (الممتحنة) ، والكفر عليه أغلب الناس ، كقوله : (فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً) (٥٠) (الفرقان) ، والكفور (بالضم) شدّة الكفر ، والإنسان عموما مطبوع على الكفر ، كقوله : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ) (١٥) (الزخرف) ، والكفور (بالفتح) شديد الكفر ، سمّى كذلك لأنه ولد من خطيئة ، هى عصيان آدم وحواء لربّهما. ومع كفره فإن جسم الكافر وعرقه طاهران ، ولو غمس يده فى الماء لا تزول طهورية الماء ، ما لم تكن على يده نجاسة. ولا يكلّف الكافر بالصلاة ؛ ولا يصحّ أن يغسّل المسلم ، ولو لم يوجد من يغسله من المسلمين ييمّم ؛ ولا يصح لمسلم أن يغسّل كافرا ولو كان قريبا ، فإذا خاف الضرر ببقائه ، أو أن يعيّر به ، فلا بأس أن يغسّله ويواريه التراب ، ولكن لا يصلّى عليه ، ولا على أطفاله لو ماتوا ؛ ولا يصلّى عموما على أهل الحرب من الكفار ، ولا يستغفر لهم. وإذا أسلم الكافر فى رمضان ، فعليه الصيام بقية الأيام ، ولا قضاء لما مضى قبل إسلامه. وكفّارته فى الظهار بالتصدّق بما يساوى عتقا أو بالإطعام ، ولا يجوز بالصيام. ولا تعطى زكاة الأموال لكافر والمسلمون فى حاجة إليها ، إلا أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وقد انتهى أمر هؤلاء. ويجوز استئجاره ليتولى حاجة للمسلمين ، كبناء مسجد أو قناطر ، إذا لم يوجد المسلم الصالح لذلك ، وإن أجّر مسلم نفسه من ذمىّ لعمل صحّ ، وإن استأجره لمدة صحّت الإجارة ؛ وإن وكل مسلم كافرا صحّ توكيله ، سواء كان ذميا ، أو مستأمنا ، أو حربيا ، أو مرتدا ؛ ويحرم نكاح المسلم للكافرة والمشركة ، والكافر والمشرك للمسلمة ، لقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) (٢٢١) (البقرة) ، والكفر والشرك يستويان. ويكره الارتضاع بلبن المشركة ، ولا حقّ لكافر فى حضانة مسلم. وللكافر أن ينظر إلى قريبته المسلمة ويحرم سفره معها ؛ وليس له ولاية تزويج مسلمة. وفى الدعاوى يصحّ الحكم للمدّعى عليه بيمينه إن كان كافرا ، فاليمين من الكافر صحيحة ، وإن حنث وجبت الكفّارة عليه. وتثبت له الشفعة ؛ ويحرم التوارث بين الكافر والمسلم ، ويقتصّ للكافر من المسلم ـ أى كافر كان ، ويقتل به ، كقوله تعالى : (أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ) (٧٤) (الكهف) ، وقوله : (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) (٦٨) (الفرقان) ، وقوله : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) (٤٥) (المائدة) ، وقوله : (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) (٣٢) (المائدة) فلم يفرّق بين كافر ومسلم فى القتل. ولا دية فى قتل الحربىّ الكافر ، وتجب الدية على الكافر