البحث في تفسير القاسمي
٤٤/١٦ الصفحه ٤٧ : الرجل ليعمل ، أو المرأة ، بطاعة الله ستين
سنة. ثم يحضرهما الموت فيضارّان في الوصية. فتجب لهما النار
الصفحه ٥٢ : له المرأة. وهو كاره لصحبتها. ولها
عليه مهر. فيضرها لتفتدي به. والعضل الحبس والتضييق. أي : ولا يحل لكم
الصفحه ٥٦ :
__________________
(١) أخرجه البخاريّ في : النكاح ، ١١٤ ـ باب نظر المرأة إلى الحبش وغيرهم
من غير ريبة.
(٢) أخرجه البخاريّ
في
الصفحه ٥٩ : : النكاح ، ١٢ ـ باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن
يريد تزوجها ، حديث ٧٥.
الصفحه ٦١ : يتزوج المرأة فيجدها
حبلى ، حديث ٢١٣١ ونصه : عن سعيد بن المسيّب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة (بن
أكثم
الصفحه ٦٨ : أَرْضَعْنَكُمْ) ، حديث ٢١١٠.
ومسلم في : الرضاع ، ٤ ـ باب تحريم
الربيبة وأخت المرأة ، حديث ١٥.
الصفحه ٦٩ : . والمرأة مدخول بها. قلت : ومنه الدخلة ، لليلة الزفاف. انتهى.
(وَحَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ) أي موطوآت فروعكم
الصفحه ٧١ : أهل الجاهلية ، إذا خطب الرجل
المرأة ، قال : انكحيني. فإذا أراد الزنى قال : سافحيني. قال الزجاج
الصفحه ٧٢ : دلائل أخر. فمن ذلك
، ما صح عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
الصفحه ٧٤ : شيئا». انتهى.
وفي (الكشاف) :
قيل نزلت هذه الآية في المتعة. كان الرجل نكح المرأة وقتا معلوما. ليلة أو
الصفحه ٧٦ : ؟ فنهانا عن ذلك فرخص
لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ عبد الله (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا
الصفحه ٧٧ : في الغزو ، وعند عدم
النساء وشدة الحاجة إلى المرأة. فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان
النكاح
الصفحه ٩٩ : الكل.
__________________
(١) أخرجه أبو داود
في : النكاح ، ٤١ ـ باب حق المرأة على زوجها ، حديث ٢١٤٢
الصفحه ١٠٠ : الصالح ولا الصفح ولا
الفرقة ، ولا تؤدي المرأة الحق ولا الفدية فَابْعَثُوا) أي إلى الزوجين لإصلاح ذات
الصفحه ١٠٦ : تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان. وروي
عن عليّ وابن مسعود قالا : هي المرأة. أي لأنها تكون معك وتضجع إلى