الصفحه ٧٠ :
التمتع. كما جاء في (الصحيحين) (١) عن عمران بن حصين قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله
ففعلناها
الصفحه ٨٩ :
المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتّفق على معناها ، والظاهر هو المراد في
الجميع ، فإنّ الله لما أخبر
الصفحه ١١٣ : : كما بيّن لكم ما ذكر ـ (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) أي : الأمر والنهي وهوان الدنيا (لَعَلَّكُمْ
الصفحه ١١٩ :
صلىاللهعليهوسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض.
وفي لفظ له :
كان يضطجع معي وأنا حائض وبيني
الصفحه ١٢٢ : الله. حدّثنا الدراورديّ عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن
نافع قال : قال لي ابن عمر : أمسك علىّ المصحف يا
الصفحه ١٤١ :
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر أنه قال :
لا أوتى بمحلل ولا محلل له
الصفحه ١٥٦ : ،
لعلك ترجين النكاح؟ وإنّك والله ما أنت بناكح حتى تمرّ عليك أربعة أشهر وعشر. قالت
سبيعة : فلما قال لي ذلك
الصفحه ١٦١ :
، مع أنه لا جناح أيضا فيه. وتكلف للجواب ـ سامحه الله ـ ولا يخفاك أنّ مثل هذا
العنوان كثيرا ما يراد به
الصفحه ١٦٢ : الصحة ، عليه رونق الحقّ وطلاوة الصواب
لوجوه ستة. ساقها بألطف بيان. فانظرها ، والله أعلم.
(وَأَنْ
الصفحه ١٦٨ : واستقبال القبلة. وهذا من رخص الله تعالى التي رخّص لعباده ، ووضعه الآصار
والأغلال عنهم. وقد رويت صلاة الخوف
الصفحه ١٧١ : بآية الميراث بما فرض
الله لهن من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا.
هذا
الصفحه ١٨٩ : تتكلوا على شفعاء : (إِلَّا مَنْ أَذِنَ
لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً) [طه : ١٠٩]. (وَالْكافِرُونَ
الصفحه ٢٠٠ :
الممتحنة بالفكر المحرر ، والنكت المفصحة بالرأي المخمّر ، فنقول : أما سؤال
الخليل عليهالسلام بقوله له
الصفحه ٢٥٠ : (٢) والنسائي والدارميّ والحاكم وصححه ، عن النعمان بن بشير
: أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إنّ الله
الصفحه ٢٥٦ : اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ
كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ