بينهنّ في القسم ، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى ، وعليه القضاء للمظلومة والتسوية شرط في البينونة ، أما في الجماع فلا ، لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه ولو كانت في نكاحه حرّة وأمة فإنه يبيت عند الحرّة ليليتين وعند الأمة ليلة واحدة ، وإذا تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال على التوال إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ليال ثم يسوّي بعد ذلك بين الكل ، ولا يجب قضاء هذه الليالي (١) للقديمات.
[٧٢٤] أخبرنا عبد الواحد المليحي ، ثنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا يوسف بن راشد ، ثنا أبو أسامة ، ثنا سفيان الثوري ، ثنا أيوب وخالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس رضي الله عنه قال : من السنّة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم. قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي صلىاللهعليهوسلم.
وإذا أراد الرجل سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهنّ فيه ، ثم لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره ، وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلده على مدة المسافرين ، والدليل عليه ما :
[٧٢٥] أخبرنا عبد الوهّاب بن محمد الخطيب ، ثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا
__________________
[٧٢٤] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ، يوسف بن راشد هو يوسف بن موسى ، نسب إلى جده ، أبو أسامة هو حماد بن أسامة ، سفيان هو ابن سعيد ، أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني ، خالد هو ابن مهران الحذّاء ، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد.
ـ وهو في «شرح السنة» (٢٣١٩) بهذا الإسناد.
ـ خرّجه المصنف من طريق البخاري ، وهو في «صحيحه» (٥٢١٤) عن يوسف بن راشد بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه مسلم ١٤٦١ ح ٤٥ وعبد الرزاق ١٠٦٤٣ والبيهقي ٧ / ٣٠١ و ٣٠٢ من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه البخاري ٥٢١٣ ومسلم ١٤٦١ ح ٤٤ وأبو داود ٢١٢٤ والترمذي ١١٣٩ من طرق عن خالد الحذّاء ، عن أبي قلابة به.
ـ وورد من وجه آخر عن أنس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب عن البكر ، أقام عندها ثلاثا».
أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧ / ٢٤٨) والبيهقي ٧ / ٣٠٢.
ـ وورد مختصرا بلفظ «للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاثة أيام ، ثم يعود إلى نسائه».
أخرجه ابن ماجه ١٩١٦ والدارمي ٢ / ١٤٤ وابن حبان ٤٢٠٨ والدارقطني ٣ / ٢٨٣ وأبو نعيم في «الحلية» (٢ / ٢٨٨) و ٣ / ١٣ من طرق عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب ، عن أبي قلابة به.
[٧٢٥] ـ حديث صحيح ، عم الشافعي وثقه الشافعي فقط ، وفيه جهالة عند أهل الحديث ، لكن توبع هو ومن دونه ، ومن فوقه ثقات رجال البخاري ، ومسلم ، ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم.
ـ وهو في «شرح السنة» (٢٣١٨) بهذا الإسناد.
ـ خرّجه المصنف من طريق الشافعي ، وهو في «مسنده» (٢ / ٢٥) عن محمد بن علي بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه البخاري ٢٥٩٣٠ من طريق آخر عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة به ، وأتم.
وأخرجه البخاري ٢٦٦١ و ٤١٤١ و ٤٧٥٠ ومسلم ٢٧٧٠ وعبد الرزاق ٩٧٤٨ وأحمد ٦ / ١٩٤ و ١٩٧ والنسائي في «عشرة النساء» (٤٥) وأبو يعلى ٤٩٢٧ و ٤٩٣٣ و ٤٩٣٥ وابن حبان ٤٢١٢ والطبراني ٢٣ / (١٣٤) و (١٣٥) و (١٣٩) ـ
__________________
(١) في المخطوط «الثلاث».